مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
423
مضَارب مَعَه ألف بِالنِّصْفِ اشْترى بهَا عبدا من رب المَال كَانَ رب المَال اشْتَرَاهُ بِخمْس مائَة فَإِنَّهُ يَبِيعهُ مُرَابحَة على خمس مائَة وَإِن اشْترى بهَا الْمضَارب عبدا فَبَاعَهُ من رب المَال بِأَلف وَمِائَتَيْنِ بَاعه رب المَال بِأَلف وَمِائَة مضَارب دفع من مَال الْمُضَاربَة شَيْئا إِلَى رب المَال بضَاعَة فَاشْترى بِهِ رب المَال وَبَاعَ فَهُوَ على الْمُضَاربَة
مضَارب عمل فِي الْمصر فَلَيْسَتْ نَفَقَته فِي المَال وَإِن سَافر فطعامه وَشَرَابه وَكسوته وزكاته فِي المَال وَأما الدَّوَاء فَفِي مَاله فَإِذا ربح أَخذ رب
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْله فَإِنَّهُ يغرم إِلَخ لِأَن الْمضَارب عجز عَن أَدَاء الثّمن من الْمُضَاربَة وَأَدَاء الثّمن وَاجِب عَلَيْهِ لِأَنَّهُ هُوَ المُشْتَرِي وَربع العَبْد ملكه وَثَلَاثَة أَرْبَاعه ملك رب المَال فَيجب عَلَيْهِ أَدَاء الثّمن مَا هُوَ ملكه من مَاله وَأَدَاء ثمن مَا هُوَ ملك رب المَال عَلَيْهِ أَيْضا لَكِن لَهُ حق الرُّجُوع على رب المَال وَيخرج ربع العَبْد من أَن يكون مَال الْمُضَاربَة لِأَن مَال الْمُضَاربَة أَمَانَة فِي يَد الْمضَارب وربعه صَار مَضْمُونا عَلَيْهِ بِالثّمن وَضَمان الْمضَارب يُنَافِي الْمُضَاربَة فَخرج ذَلِك الرّبع من أَن يكون مُضَارَبَة وَالْبَاقِي بَقِي على الْمُضَاربَة وَرَأس المَال أَلفَانِ وخمسائة لَكِن لَا يَبِيعهُ مُرَابحَة إِلَى على أَلفَيْنِ لِأَنَّهُ اشتنرى بِأَلفَيْنِ
قَوْله وربعه على الْمضَارب لِأَن الْفِدَاء مُؤنَة الْملك وَالْملك مُشْتَرك فَكَذَلِك الْفِدَاء وَإِذا فديا يخرج العَبْد من أَن يكون كُله من مَال الْمُضَاربَة أمانصيب الْمضَارب فَلَمَّا مر أَن الضَّمَان يُنَافِي الْمُضَاربَة وَأما نصيب رب المَال فَكَذَلِك لِأَنَّهُ صَار كالزائل عَن ملكهمَا بِالْجِنَايَةِ ثمَّ اشتريا لأنفسهما فَيكون ثَلَاثَة أَرْبَاعه لرب المَال وربعه للْمُضَارب ويخدم للْمُضَارب يَوْمًا ولرب المَال ثَلَاثَة أَيَّام
قَوْله فَهُوَ على الْمُضَاربَة لِأَن الإيضاع تَوْكِيل بِالتَّصَرُّفِ وَالتَّصَرُّف حق الْمضَارب فَيصح التَّوْكِيل بِهِ فَلم يكن أَخذه استرداداً مِنْهُ فَلم ينْقض الْمُضَاربَة بِخِلَاف مَا إِذا اشْترط فِي العقد على رب المَال الْعلم حَيْثُ لَا يَصح الْمُضَاربَة لِأَن
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
423
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir