مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
422
مضَارب فِي يَده ألف بِالنِّصْفِ اشْترى بهَا بزاً فَبَاعَهُ بِأَلفَيْنِ فَاشْترى بهما عبدا فَلم ينقدهما حَتَّى ضاعا فَإِنَّهُ يغرم رب المَال ألفا وَخمْس مائَة وَالْمُضَارب خمس مائَة وَيكون ربع العَبْد للْمُضَارب وَثَلَاثَة أَرْبَاعه على الْمُضَاربَة وَرَأس المَال فِيهَا أَلفَانِ وَخمْس مائَة وَلَا يَبِيعهُ مُرَابحَة إِلَّا على أَلفَيْنِ مضَارب مَعَه ألف بِالنِّصْفِ اشْترى بهَا عبدا قِيمَته أَلفَانِ فَقتل العَبْد رجلا خطأ فَثَلَاثَة أَربَاع الْفِدَاء على رب المَال وربعه على الْمضَارب فَإِذا فديا فَثَلَاثَة أَرْبَاعه لرب المَال وربعه للْمُضَارب يخْدم رب المَال ثَلَاثَة أَيَّام وَالْمُضَارب يَوْمًا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْله فَإِن شَاءَ رب المَال الخ لِأَن الدعْوَة انْعَقَدت صَحِيحَة فِي الظَّاهِر حملا على وَجه الصِّحَّة وَهُوَ فرَاش النِّكَاح لَكِن لم ينفذ لفقد الشَّرْط هُوَ الْملك لَهُ فيهمَا أَلا ترى أَن كِلَاهُمَا مشغولان بِرَأْس المَال فَلَا يظْهر الرِّبْح كالمضارب إِذا اشْترى عَبْدَيْنِ بِمَال الْمُضَاربَة وَلَيْسَ فِي كل وَاحِد مِنْهُمَا فضل فَالرِّبْح لَا يظْهر عندنَا خلافًا لزفَر فَإِذا وجد الْملك فِي الْأُم نفذت الدعْوَة بِخِلَاف مَا إِذا أعتق الْمضَارب الْوَلَد ثمَّ ظَهرت الزِّيَادَة حَيْثُ لَا يَصح الْإِعْتَاق لِأَن الْإِعْتَاق إنْشَاء فَإِذا بَطل لعدم الْملك لَا ينفذ بعد ذَلِك أما هَذَا إِخْبَار عَن علوق سَابق فَينفذ إِذا حدث الْملك فَإِذا نفذت الدعْوَة ثَبت النّسَب وَعتق الْوَلَد إِلَّا أَنه لَا يضمن نصيب رب المَال فِي الْوَلَد لِأَن الْعتْق ثَبت بِالنّسَبِ وَالْملك فأضيف إِلَى آخرهما وجودا وَهُوَ الْملك وَأَنه ثَبت بِالزِّيَادَةِ بِغَيْر صنعه فَوَجَبت السّعَايَة على الْوَلَد فِي نصيب رب المَال وَهُوَ ألف ومائتان وَخَمْسُونَ ألف رَأس المَال وَالْبَاقِي نصف الرِّبْح فَإِذا استوفى رَأس المَال ظهر أَن الْأُم كلهَا ربح فَصَارَ النّصْف مِنْهَا للْمُضَارب وَقد صحت الدعْوَة فَإِذا ملك شَيْئا هَهُنَا صَار أم ولد لَهُ وَضمن نصف قيمتهَا لرب المَال مُوسِرًا كَانَ أَو مُعسرا لِأَنَّهُ ضَمَان ملك فَلَا يخْتَلف باليسار والإعسار وَلَا يفْتَقر إِلَى الصنع
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
422
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir