responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 4  صفحه : 318
ذَلِك قَالَ يُشْرك الْمَجْنِي عَلَيْهِ السَّيِّد فِيمَا أَخذ كل وَاحِد مِنْهُمَا من صَاحبه من نصف الْقيمَة فَيضْرب مَعَ كل وَاحِد مِنْهُمَا فِي نصف الْقيمَة الَّتِي أَخذ من شَرِيكه بِنصْف الْجِنَايَة وَيضْرب كل وَاحِد مِنْهُمَا مَعَه فِي ذَلِك بِنصْف جِنَايَته قلت وَلم قَالَ لِأَن كل وَاحِد من السيدين قد غرم نصف قيمَة العَبْد لصَاحبه فَلَا يكون عَلَيْهِ شَيْء سوى ذَلِك وَحقّ صَاحب الْجِنَايَة عَلَيْهِمَا لَو لم يكن جنى العَبْد عَلَيْهِمَا كَانَ على كل وَاحِد مِنْهُمَا نصف الْقيمَة فقد غرما ذَلِك فَلَا يغرمان أَكثر مِنْهُ وَصَاحب الْجِنَايَة يكون حَقه فِي ذَلِك أَلا ترى أَن الْمُدبر لَو جنى جِنَايَة فغرما قِيمَته ثمَّ جنى جِنَايَة أُخْرَى لم يكن عَلَيْهِمَا شَيْء وأتبع الثَّانِي الأول فشركه فَكَذَلِك إِذا غرم كل وَاحِد مِنْهُمَا لصاحيه نصف الْقيمَة
- بَاب جِنَايَة الْمُدبر بعد موت سَيّده
- قلت أَرَأَيْت رجلا مَاتَ وَترك مُدبرا لَيْسَ لَهُ مَال غَيره فجنى الْمُدبر بعد موت سَيّده مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ يسْعَى الْمُدبر فِي الْأَقَل من الْجِنَايَة وَمن قِيمَته وَيسْعَى للْوَرَثَة فِي ثُلثي قِيمَته قلت وَلم وَقد صَار حرا حَيْثُ مَاتَ مَوْلَاهُ قَالَ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَة العَبْد مَا دَامَ يسْعَى فِي شَيْء من رقبته قلت وَكَذَلِكَ إِن كَانَ عَلَيْهِ دين يُحِيط بِمَالِه فانه

نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 4  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست