responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 4  صفحه : 319
يسْعَى فِي قِيمَته للْغُرَمَاء وَيسْعَى فِي الْأَقَل من قِيمَته وَمن الْجِنَايَة قَالَ نعم قلت وَكَذَلِكَ لَو كَانَ أعْتقهُ فِي مَرضه وَلَا مَال لَهُ غَيره قَالَ نعم قلت فَمَا دَامَ الْمُدبر يسْعَى فِي شَيْء من قِيمَته فَهُوَ بِمَنْزِلَة الْمَمْلُوك قَالَ نعم
قلت أَرَأَيْت إِذا جنى الْمُدبر جِنَايَة بعد موت مَوْلَاهُ وَلم يدع الْمولى مَالا يَوْم مَاتَ غَيره فقضي القَاضِي عَلَيْهِ بِالْقيمَةِ ثمَّ جنى جِنَايَة أُخْرَى أيقضي عَلَيْهِ أَيْضا بِالْقيمَةِ قَالَ نعم قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ القَاضِي لم يقْض عَلَيْهِ بِالْجِنَايَةِ الأولى حَتَّى جنى الْجِنَايَة الثَّانِيَة مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ يسْعَى فِي قِيمَته بَينهمَا إِذا كَانَت الجنايتان سَوَاء قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهُ إِذا قضي عَلَيْهِ ثمَّ جنى فَلَا بُد من قيمَة أُخْرَى بِمَنْزِلَة الْمكَاتب وَإِذا لم يقْض عَلَيْهِ فانما عَلَيْهِ قيمَة وَاحِدَة قلت وَهَذَا عنْدك بِمَنْزِلَة الْمكَاتب قَالَ نعم قلت وكل شَيْء جنى بعد الْقَضَاء فَعَلَيهِ ذَلِك قَالَ نعم
قلت أَرَأَيْت هَذَا الْمُدبر إِذا جنى جِنَايَة بعد موت مَوْلَاهُ فَلم يقْض بهَا عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ وَقد ترك مَالا وَلم يسع فِيمَا عَلَيْهِ مَال القَوْل فِي ذَلِك قَالَ يكون عَلَيْهِ الْأَقَل من الْجِنَايَة وَمن الْقيمَة يَوْم جنى دينا فِيمَا ترك فَيدْفَع ذَلِك إِلَى أَصْحَاب الْجِنَايَة قبل أَن تُعْطِي الْوَرَثَة من السّعَايَة فان

نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 4  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست