هَذَا الآخر يضْرب فِيهِ الآخر بِنصْف الْجِنَايَة وَيضْرب فِيهِ الأول بِنصْف الْجِنَايَة قلت وَلم قَالَ لن نصف جِنَايَة كل وَاحِد مِنْهُمَا فِي نصف قيمَة العَبْد
قلت أَرَأَيْت إِن جنى الْمُدبر جِنَايَة أُخْرَى لَا بعد ذَلِك وَهِي مثل جِنَايَة الأول بعد ذَلِك قَالَ لَا يكون عَلَيْهِمَا من هَاتين الجنايتين شَيْء وَلَكِن الآخر يتبع الأول وَالْمولى وَالثَّالِث بذلك فَيكون مَا أَخذ الْمولى الْمَجْنِي عَلَيْهِ وَمَا أَخذ الْآخرَانِ بَينهم فَيضْرب فِيهِ الْمولى بِنصْف حَقه وَيضْرب فِيهِ الآخر بِنصْف حَقه وَيضْرب فِيهِ الأول بِنصْف حَقه ويضربق فِي الثَّالِث بِنصْف حَقه وَيكون مَا أَخذ الْمَجْنِي عَلَيْهِ الأول وَالثَّالِث بَينهمَا وَبَين هَذَا الآخر يضْرب فِيهَا الآخر بِنصْف الْجِنَايَة وَيضْرب فِيهِ الأول بِنصْف الْجِنَايَة وَيضْرب فِيهِ الأول وَيضْرب فِي الثَّالِث بِنصْف الْجِنَايَة قلت وَلم قَالَ لِأَن صنف جِنَايَة كل وَاحِد مِنْهُمَا فِي نصف قيمَة العَبْد
قلت أَرَأَيْت مُدبرا بَين رجلَيْنِ جنى عَليّ أَحدهمَا جِنَايَة فَكَانَت أَكثر من قِيمَته فغرم الْمولى الآخر نصف قِيمَته بِأَمْر القَاضِي ثمَّ جنى على مَوْلَاهُ الآخر جِنَايَة تبلغ قِيمَته فغرم مَوْلَاهُ الآخر نصف الْقيمَة بِأَمْر القَاضِي ثمَّ إِن الْمُدبر جنى جِنَايَة على رجل تبلغ قِيمَته مَا القَوْل فِي