responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 4  صفحه : 316
قلت فَهَل يتبع صَاحب الْجِنَايَة الآخر الأول فيشاركه فِيمَا أَخذ قَالَ نعم وَهَذَا قَول أبي حنيفَة فِي الَّذِي دبر نصفه وَلم يدبر الآخر وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد إِذا كَانَ العَبْد بَين رجلَيْنِ فدبره أَحدهمَا فَهُوَ مُدبر كُله فان جنى بعد ذَلِك جِنَايَة فَهِيَ كلهَا على الَّذِي دبره وَيغرم الَّذِي دبره نصف قِيمَته عبدا لشَرِيكه مُوسِرًا كَانَ أَو مُعسرا
قلت أَرَأَيْت مُدبرا بَين اثْنَيْنِ جنى على أَحدهمَا مَا القَوْل فِي ذَلِك وَقِيمَة الْمُدبر مائَة دِرْهَم وَأرش الْجِنَايَة ألف دِرْهَم قَالَ يكون على الآخر نصف قيمَة الْمُدبر وَتبطل نصفهَا لِأَن ذَلِك فِي حِصَّته قلت أَرَأَيْت إِن أدّى ذَلِك إِلَيْهِ الآخر بِأَمْر القَاضِي ثمَّ جنى جِنَايَة أُخْرَى على رجل وأرشها ألف دِرْهَم مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ نصف قيمَة الْمُدبر على الْمولى الَّذِي كَانَ جنى الْمُدبر عَلَيْهِ وَيكون النّصْف الْبَاقِي فِيمَا أَخذ الْمولى فيقتسمانه على قدر أَنْصَاف جنايتهما وَلَا يضمن الْمولى الَّذِي لم يجن عَلَيْهِ شَيْئا بعد ذَلِك غير النّصْف الأول قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهُ قد غرم نصف قِيمَته مرّة فَلَا يغرم أَكثر من ذَلِك
قلت أَرَأَيْت إِن جنى جِنَايَة أُخْرَى بعد ذَلِك وَهِي ألف قَالَ لَا يكون عَلَيْهِمَا من هَذِه الْجِنَايَة شَيْء وَلَكِن يتبع الاخر الأول وَالْمولى بذلك فَيكون مَا أَخذ الْمولى والمجني عَلَيْهِ الأول بَينهمَا وَبَين الآخر يضْرب فِيهِ الْمولى بِنصْف حَقه وَيضْرب فِيهِ الاخر بِنصْف حَقه وَيضْرب فِيهِ الأول بِنصْف حَقه وَيكون مَا أَخذه الْمَجْنِي عَلَيْهِ الأول بَينه وَبَين

نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 4  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست