responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب نویسنده : السبكي، تاج الدين    جلد : 1  صفحه : 522
لنا: أَن الْأَمر قيد بِجَمِيعِ الْوَقْت، فالتخيير وَالتَّعْيِين تحكم، وَأَيْضًا، لَو كَانَ معينا، لَكَانَ الْمُصَلِّي فِي غَيره مقدما؛ فَلَا يَصح، أَو قَاضِيا؛ فيعصي، وَهُوَ خلاف الْإِجْمَاع.
القَاضِي: ثَبت فِي الْفِعْل والعزم حكم خِصَال الْكَفَّارَة. وَأجِيب ... ... ... ...
هَامِش
وَقَالَ " الْكَرْخِي ": آخِره " إِلَّا أَن يبْقى بِصفة التَّكْلِيف " إِلَى آخر الْوَقْت " فَمَا قدمه وَاجِب "، وَهُوَ عِنْده مَوْقُوف مرَاعِي.
الشَّرْح: " لنا: أَن الْأَمر قيد بِجَمِيعِ الْوَقْت "، وَلَا تعرض فِيهِ للتَّخْيِير بَين الْفِعْل والعزم كَمَا يَقُول القَاضِي، وَلَا بِأول الْوَقْت وَآخره كَقَوْل الآخرين، " فالتخيير وَالتَّعْيِين [تحكم] .
وَأَيْضًا: لَو كَانَ الْوَقْت معينا لَكَانَ الْمُصَلِّي فِي غَيره مقدما فَلَا يَصح، أَو " مُؤَخرا " قَاضِيا "؛ لِأَنَّهُ أخرج الْعِبَادَة عَن وَقتهَا " فيعصي، وَهُوَ خلاف الْإِجْمَاع ".
وَدَعوى الْإِجْمَاع فِي الْمُؤخر قد عرفت أَنَّهَا لَيست بصحيحة بِنَقْل الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ.
الشَّرْح: وَاحْتج " القَاضِي " بِأَنَّهُ " ثَبت فِي الْفِعْل والعزم " قبل آخر الْوَقْت الَّذِي هُوَ وَقت التَّضْيِيق " حكم خِصَال الْكَفَّارَة " من حَيْثُ هُوَ وجوب أَحدهَا لَا بِعَيْنِه، وَذَلِكَ لِأَن الْفِعْل لما جَازَ تَركه فِي أول الْوَقْت، فَلَو لم يجب الْعَزْم بَدَلا لم يكن الْفِعْل وَاجِبا مُطلقًا، لِأَنَّهُ جَازَ تَركه بِلَا بدل، فَيكون الْوَاجِب فِي أول الْوَقْت أَحدهَا.
" وَأجِيب: بِأَن الْفَاعِل " للصَّلَاة فِي أول الْوَقْت " ممتثل، لكَونهَا صَلَاة قطعا لأحد الْأَمريْنِ " وَلَا كَذَلِك فِي خِصَال الْكَفَّارَة.
وَأما " وجوب الْعَزْم " فَإِنَّهُ لَا يدل على التَّخْيِير؛ لِأَنَّهُ غير مَخْصُوص بالموسع، بل هُوَ جَار

نام کتاب : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب نویسنده : السبكي، تاج الدين    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست