مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
نویسنده :
السبكي، تاج الدين
جلد :
1
صفحه :
521
القَاضِي: الْوَاجِب الْفِعْل أَو الْعَزْم وَيتَعَيَّن آخرا، وَقيل: وقته أَوله، فَإِن أَخّرهُ فقضاء. بعض الْحَنَفِيَّة: آخِره، فَإِن قدمه، فنفل يسْقط الْفَرْض. الْكَرْخِي: إِلَّا أَن يبْقى بِصفة التَّكْلِيف، فَمَا قدمه وَاجِب.
هَامِش يفضل عَنهُ، كَسَائِر الصَّلَوَات الْخمس " وَقت لأدائه " فَفِي أَي جُزْء أوقعه مِنْهُ، فقد أوقعه فِي وقته، مَعَ تعلق الْوُجُوب بِأول الْوَقْت وجوبا موسعا يُطلق فِيهِ التَّأْخِير إِلَى وَقت، يعلم أَنه إِن أخر فَاتَ، فَحِينَئِذٍ يضيق عَلَيْهِ، وَهُوَ قَول مُحَمَّد بن شُجَاع المثلجي، وَغَيره من الْحَنَفِيَّة وَجُمْهُور الْمُتَكَلِّمين.
ثمَّ قَالَ " القَاضِي " وَجُمْهُور الْمُتَكَلِّمين: " الْوَاجِب " فِي كل جُزْء " الْفِعْل، أَو الْعَزْم " فِيهِ على الْفِعْل فِي ثَانِي الْحَال، " وَيتَعَيَّن " الْفِعْل " آخرا ".
" وَقيل: وقته أَوله، فَإِن أَخّرهُ فقضاء ".
ثمَّ زَاد بَعضهم: يسد مسد الْأَدَاء - يَعْنِي: وَلَا يَعْصِي بِتَأْخِيرِهِ، وَحمله على ذَلِك نقل القَاضِي أبي بكر، وَمن تَابعه الْإِجْمَاع على أَنه لَا يَأْثَم بِتَأْخِيرِهِ عَن أول الْوَقْت.
وَهُوَ نقل مَدْفُوع؛ فَإِن الشَّافِعِي - رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ - نقل فِي " الْأُم " فِي كتاب الْحَج عَن بَعضهم التأثيم - وَهُوَ أثبت - فَيَنْبَغِي الِاقْتِصَار على لَفْظَة الْقَضَاء كَمَا فِي الْكتاب.
وَقَالَ " بعض الْحَنَفِيَّة ": وقته " آخِره، فَإِن قدمه فنفل يسْقط الْفَرْض "، كتحصيل الزَّكَاة قبل وُجُوبهَا.
نام کتاب :
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
نویسنده :
السبكي، تاج الدين
جلد :
1
صفحه :
521
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir