مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
نویسنده :
السبكي، تاج الدين
جلد :
1
صفحه :
400
لَو كَانَت كَذَلِك، لفهمها الْمُكَلف، وَلَو فهمها، لنقل؛ لأَنا مكلفون مثلهم، والآحاد لَا تفِيد، وَلَا تَوَاتر؛ وَالْجَوَاب: أَنَّهَا فهمت بالتفهيم بالقرائن؛ كالأطفال.
هَامِش
وَلَا يُقَال تبادره، إِنَّمَا يكون بسبق حَقِيقَة عرفية، وَهِي منتفية، أَو شَرْعِيَّة، وَهِي الْمُدعى؛ لِأَنَّهُ قد يتَبَادَر، لَا مَعَ وَاحِد من هذَيْن.
وَاسْتدلَّ " القَاضِي " على نفي الْحَقِيقَة الشَّرْعِيَّة؛ بِأَنَّهُ " لَو كَانَت كَذَلِك "، أَي: مَوْضُوعَة بِالشَّرْعِ، " لفهمها " الشَّارِع " الْمُكَلف " قبل أَن يُخَاطب بهَا، وَإِلَّا يلْزم الْخطاب بِمَا لَا يفهم، وَهُوَ تَكْلِيف بِمَا لَا يُطَاق، " وَلَو فهمها " للمكلفين، " لنقل " إِلَيْنَا؛ " لأننا مكلفون مثلهم "، أَي: مثل الْمُوَحِّدين فِي زمن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
وَالنَّقْل: إِمَّا متواتر أَو آحَاد، " والآحاد لَا تفِيد "؛ إِذْ الْمَسْأَلَة علمية.
قَالَ القَاضِي فِي (التَّقْرِيب) : بل لَا يقدر أحد أَن يروي حرفا فِي ذَلِك عَن الرَّسُول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
" وَلَا تَوَاتر " اتِّفَاقًا.
" وَالْجَوَاب ": سلمنَا أَنه لَا بُد من التفهم، [وَلَكِن] لم حصرت التفهم فِي النَّقْل؟ فَنَقُول: " إِنَّهَا فهمت: بالتفهيم بالقرائن؛ كالأطفال "؛ حَيْثُ يعْرفُونَ مَدْلُول اللَّفْظ من غير نَص عِنْدهم.
وَهَذَا الْجَواب على تَقْدِير تَسْلِيم الْمُلَازمَة، وَقد منعهَا أخي الإِمَام أَبُو حَامِد - سلمه الله - فِي قِطْعَة [وقفت] عَلَيْهَا من كَلَامه على الْحَقِيقَة الشَّرْعِيَّة؛ موجها بِأَنَّهُ قد كلف بِالصَّلَاةِ من لَا يفهم موضوعها شرعا، فَيُقَال لَهُ: صل؛ وَلَا تُجزئ صَلَاتك إِلَّا إِذا فعلت كَيْت وَكَيْت.
أما دُخُول تِلْكَ الْأُمُور فِي مُسَمّى الصَّلَاة بِالْوَضْعِ الشَّرْعِيّ، أَو عَدمه، فَلَيْسَ من التَّكْلِيف.
قَالَ: وَلَا نعلم أحدا قَالَ: إِن من شَرط الصَّلَاة أَن يعرف الْمُصَلِّي الرُّكْن من [الشَّرْط] .
وَلقَائِل أَن يَقُول: أما أَن ذَلِك لَيْسَ من شَرط الصَّلَاة، فَلَا ريب فِيهِ، بل وَلَا [تجب] مَعْرفَته على مَجْمُوع العاملين.
وَأما أصل وجوب مَعْرفَته، فَهُوَ من عُلُوم [الشَّرِيعَة] الَّتِي يجب حملهَا، وَلَا وَجه لمنع الْمُلَازمَة، مَعَ ثُبُوت أصل الْوُجُوب.
وَقَول المُصَنّف " بالتفهيم " حَشْو، وَلَو قَالَ: فهمت بالقرائن فَقَط، حصل غَرَضه، ثمَّ إِن
نام کتاب :
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
نویسنده :
السبكي، تاج الدين
جلد :
1
صفحه :
400
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir