مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
نویسنده :
السبكي، تاج الدين
جلد :
1
صفحه :
399
قَوْلهم: مجَاز، إِن أُرِيد اسْتِعْمَال الشَّارِع لَهَا، فَهُوَ الْمُدعى، وَإِن أُرِيد بِهِ أهل اللُّغَة، فخلاف الظَّاهِر؛ لأَنهم لم يعرفوها؛ وَلِأَنَّهَا تفهم بِغَيْر قرينَة، القَاضِي: ... ... ... ...
هَامِش
الشَّرْح: وَأما " قَوْلهم "؛ بأننا سلمنَا اسْتِعْمَال الشَّارِع لَهما، وَلَكِن ذَلِك لَيْسَ دَلِيلا على الْحَقِيقَة، وَإِنَّمَا هُوَ " مجَاز "؛ لما بَين الشَّرْعِيّ واللغوي من العلاقة:
فَجَوَابه من وَجْهَيْن:
أَحدهمَا: أَن نقُول: " إِن أُرِيد " بِكَوْنِهَا مجَازًا " اسْتِعْمَال الشَّارِع لَهَا "، أَي: أَن الشَّارِع استعملها فِي هَذِه الْمعَانِي على سَبِيل التَّجَوُّز، " فَهُوَ الْمُدعى "؛ إِذْ الْحَقِيقَة الشَّرْعِيَّة مجَاز لغَوِيّ أشهر.
" وَإِن أُرِيد " اسْتِعْمَال " أهل اللُّغَة، فخلاف الظَّاهِر؛ لأَنهم لم يعرفوها "، فَكيف يستعملونها، وَاسْتِعْمَال اللَّفْظ فِي الْمَعْنى فرع تعقله؟ .
وَالثَّانِي: الْمَنْع فَلَا نسلم أَنَّهَا مجَاز؛ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بقوله: " وَلِأَنَّهَا " لَو كَانَت مجَازًا، لتوقف فهمها على الْقَرِينَة، لَكِنَّهَا " تفهم بِغَيْر قرينَة "، وتبادر الْفَهم دَلِيل الْحَقِيقَة.
وَلقَائِل أَن يَقُول على الأول: قَوْلكُم: إِن أُرِيد اسْتِعْمَال الشَّارِع، فَهُوَ الْمُدعى - مَاذَا تُرِيدُونَ بِاسْتِعْمَالِهِ؟ إِن أردتم مُجَرّد الِاسْتِعْمَال، فَلَيْسَ هُوَ الْمُدعى، وَإِن أردتم الِاسْتِعْمَال مَعَ الْوَضع الشَّرْعِيّ، فَمَمْنُوع؛ وَأَيْضًا فالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سيد أهل اللُّغَة، واستعماله اسْتِعْمَال أهل اللُّغَة، فَفِيمَ الترديد؟
وقولكم: وَإِن كَانَ أُرِيد أهل اللُّغَة، فخلاف الظَّاهِر؛ لأَنهم لم يعرفوها - فِيهِ نظر؛ لأنكم جزمتم بِأَن أهل اللُّغَة لم يعرفوها؛ واستدللتم بذلك على أَن استعمالهم لَهَا خلاف الظَّاهِر، وَكَيف يكون الدَّلِيل مَجْزُومًا بِهِ، والمدلول خلاف الظَّاهِر؛ وَلَا بُد من تَسَاوِي الدَّلِيل والمدلول فِي الْقطع وَالظَّن.
وعَلى الثَّانِي: لم قُلْتُمْ: إِن تبادر الْفَهم عَلامَة الْحَقِيقَة، وَقد تبادر الْمجَاز الرَّاجِح.
نام کتاب :
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
نویسنده :
السبكي، تاج الدين
جلد :
1
صفحه :
399
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir