مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
نام کتاب :
تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة
نویسنده :
ابن الدهَّان
جلد :
1
صفحه :
415
الجزء 1
53
بسم الله الرحمن الرحيم
53
فصل في عيوب اللسان
60
يقول كذا وأخبرني أو حدثني وما جرى هذا المجرى والثاني أن يقول قال رسول الله
101
بكذا لأنه يتطرق إلى هذا ما تطرق إلى الذي قبله وربما ظن الراوي ما ليس بأمر أمرا الرابع أن يقول أمرنا بكذا الخامس أن يقول كنا نفعل وشرط التواتر أن يكون الإخبار فيه عن علم لا عن ظن وأن يكون العلم ضروريا وأن يستوي طرفاه
101
ربع العبادات وعدة مسائله
104
ربع المعاملات وعدة مسائله
109
ربع النكاح وعدة مسائله
115
ربع الجنايات وعدة مسائله
119
كتاب الطهارة
123
كتاب الطهارة
125
كتاب الطهارة
131
المسائل
131
المسألة الأولى إزالة النجاسة أ
131
المسألة الثانية المتغير بمخالطة طاهر يستغنى عنه ب
136
المسألة الثالثة نبيذ التمر ج
139
المسألة الرابعة شعر الميتة والعظم والعصب د
142
المسألة الخامسة ذكاة غير المأكول هـ
145
المسألة السادسة جلد الكلب والخنزير والمتولد منهما و
153
المسالة السابعة طهارة الحدث ز
157
المسألة الثامنة الترتيب في الوضوء ح
162
المسالة التاسعة تثليث مسح الرأس ط
165
المسألة العاشرة المضمضة والاستنشاق ي
168
المسألة الحادية عشرة لمس النساء غير المحارم يا
174
قبل بعض نسائه وصلى ولم يتوضأ وجاء أن عائشة لمست أخمصه وهو ساجد
174
المسألة الثانية عشرة لمس الذكر بباطن الكف يب
178
المسألة الثالثة عشرة الخارج من غير السبيلين يج
182
المسألة الرابعة عشرة القهقهة في الصلاة يد
185
المسألة الخامسة عشرة مني الآدمي يه
188
المسألة السادسة عشرة إذا اشتبهت عليه الأواني يو
195
المسألة السابعة عشرة سؤر السباع يز
198
المسألة الثامنة عشرة قليل النجاسة يح
201
المسالة التاسعة عشرة الاستجمار بالحجر يط
204
مسائل التيمم
211
المسألة الحادية والعشرون
216
المسألة الثانية والعشرون
219
المسألة الرابعة والعشرون
225
المسألة الخامسة والعشرون
228
من التيمم والمسح على الخف والحيض
231
المسألة السادسة والعشرون
237
المسألة السابعة والعشرون
240
المسألة الثامنة والعشرون
243
المسألة التاسعة والعشرون
247
المسألة الثلاثون
250
كتاب الصلاة
255
كتاب الصلاة
257
المسألة الحادية والثلاثون
263
المسألة الثانية والثلاثون
267
المسألة الثالثة والثلاثون
273
المسألة الرابعة والثلاثون
277
المسألة الخامسة والثلاثون
280
المسألة السادسة والثلاثون
288
المسألة السابعة والثلاثون
293
المسألة الثامنة والثلاثون
297
المسألة الأربعون
304
صلاة العصر فسلم من ركعتين لهم قوله عليه السلام الكلام في الصلاة يبطل الصلاة ولا يبطل الوضوء والدليل على أن ترك الكلام شرط قوله عليه السلام لمعاوية
310
المسألة الثانية والأربعون
314
المسألة الثالثة والأربعون
317
خاصة الآية الثانية مطلقة وآيتنا مقيدة والمطلق يحمل على المقيد لا سيما في حادثة واحدة ونقول الإسلام يفعل في لحظة واحدة ويستدام بخلاف الصوم والصلاة ثم لو كان كما زعموا لبطلت أنكحته وشهاداته وأقضيته وحرمت ذبائحه ثم يجب فيمن ارتد
318
المسألة الرابعة والأربعون
320
سجود السهو قبل السلام وقد كان أبو هريرة يسجد قبل السلام وهو راوي خبر ذي اليدين فلولا علمه بالنسخ ما اعتمد ذلك ويمنع أنه لو سها قبل السلام حالة سجود السهو أن يسجد للسهو ثم يقول بالسلام خرج من الصلاة وحرمة الصلاة إنما تبقى ببقاء الصلاة
322
المسألة الخامسة والأربعون
323
المسألة عورة الرجل مو
331
قال ما فوق الركبة ودون السرة عورة
331
الركبة من العورة الدليل من المعقول لنا أن الركبة حد العورة فلم تكن منها قياسا على السرة لهم أن الركبة مفصل يجمع طرفي عظم الفخذ وعظم الساق وأحدها حاظر والآخر مبيح فلما اجتمعا وجب تغليب حكم الحاظر كالمرفق
332
المسألة مح
337
أنه قال لا يقبل الله صلاة امرأة حاضت إلا بخمار وتقديره امرأة بلغت المحيض وهذا يدل على أن شعرها يجب تخمير جميعه
337
المسألة
342
المسألة
345
لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لبول أو غائط ولكن غربوا أو شرقوا فأمر عليه السلام بالاستتار عن الكعبة تعظيما لها لا لأنها تدرك السوءات والملائكة شأنهم أن يعظموا لأنهم خاصة الله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون
346
المسألة
348
المسألة السادسة والأربعون
354
لهم روى سعيد بن المسيب أن النبي عليه السلام صلى بالناس وهو جنب فأعاد وأعادوا الدليل من المعقول لنا كل يصلي لنفسه ويؤدي فرضه والجماعة تبعد الصلاة عن النسيان والغفلة وقصد المتابعة لا يخرجه عن كونه يؤدي فرضه وقد
355
المسألة السابعة والأربعون
358
المسألة الثامنة والأربعون
362
المسألة التاسعة والأربعون
366
المسألة الخمسون
369
المسألة الواحدة والخمسون
375
المسألة الثانية والخمسون
379
في الخمر عشرة وكذلك من خرج من بيته مجاهدا أو حاجا أثيب على أول خطوة أما من أنشأ المعصية في السفر فزنا أو شرب فمعصية مجاورة للسفر والخف المغصوب نمنع من المسح عليه ومع التسليم نقول المسح مرتب على ستر القدم وكذلك الصلاة في الدار
381
المسألة الثالثة والخمسون
383
المسألة الرابعة والخمسون
387
المسألة الخامسة والخمسون
390
المسألة السادسة والخمسون
394
المسألة السابعة والخمسون
401
المسألة الثامنة والخمسون
405
المسألة التاسعة والخمسون
409
المسألة الستون
412
نام کتاب :
تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة
نویسنده :
ابن الدهَّان
جلد :
1
صفحه :
415
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir