نام کتاب : المهذب في علم أصول الفقه المقارن نویسنده : عبد الكريم النملة جلد : 3 صفحه : 1363
تقدمه حظر ولغيره، ولم توجد قرينة تصرفه عن مقتضاه الحقيقي
عندنا وهو الوجوب، فأشبهت بذلك صيغة الأمر التي لم يتقدمها
نهي، فيكون تقدم النهي على الأمر لم تؤثر عليه.
جوابه:
نحن نقول: إن صيغة الأمر تقتضي الوجوب إذا كانت متجردة
عن القرائن.
أما إذا وجدت قرينة صارفة من حمله على الوجوب إلى غيره،
فهذا يختلف.
وهنا لا نُسَلِّمُ أن صيغة الأمر متجردة عن القرينة، بل تقدم النهي
على الأمر قرينة دالة على أن المتكلم لم يستعمل صيغة الأمر للوجوب
بل استعملها للإباحة -.
أي: أن تقدم النهي على الأمر يعتبر قرينة صرفت الأمر من
الوجوب إلى الإباحة.
اعتراض على ذلك:
قال بعضهم: إن النهي لا يفيد الإباحة بلفظه ولا بمعناه؛ لأن لفظ
النهي يقتضي المنع والتحريم، ومعناه لا يوجب ذلك؛ لأنه لا يمتنع
أن يكون الشيء محرما، ثم يجعل واجباً، فينسخ التحريم
بالإيجاب.
جوابه:
نحن لا نقول: إن لفظ النهي فقط أفاد الإباحة، وإنما حصلت
الإباحة به، وبما بعده من صيغة الأمر، كما لو استأذن العبد سيده
نام کتاب : المهذب في علم أصول الفقه المقارن نویسنده : عبد الكريم النملة جلد : 3 صفحه : 1363