مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
409
الْإِجْزَاء وَمن قبل هَذِه الزِّيَادَة لم تكن الركعتان كَذَلِك وَهَذَا معنى النّسخ وَهَذَا منتقض على قَول قَاضِي الْقُضَاة بِالزِّيَادَةِ الْمُنْفَصِلَة فَإِن زِيَادَة عُضْو فِي الطَّهَارَة أَو زِيَادَة طَهَارَة أُخْرَى لَيْسَ بنسخ للصَّلَاة عِنْده وَمَعَ ذَلِك فوجود الصَّلَاة كعدمها إِذا لم يغسل ذَلِك الْعُضْو وَيجب استئنافها وَهِي غير مجزئة وَكَون هَذِه الزِّيَادَة مُنْفَصِلَة لَيْسَ يمْنَع من انْتِقَاض مَا اعتلوا بِهِ فان شرطُوا ذَلِك فِي الْعلَّة قيل لَهُم أَي تَأْثِير لانفصال الشَّرْط واتصاله فِي ذَلِك فَإِن قَالُوا لِأَن الشَّرْط الْمَزِيد إِذا كَانَ مُتَّصِلا كالركعة نسخ جملَة الْعِبَادَة قيل النّسخ إِنَّمَا هُوَ إِزَالَة الْأَحْكَام لَا الْأَفْعَال والإجزاء زائل سَوَاء كَانَ الشَّرْط مُتَّصِلا أَو مُنْفَصِلا فان قَالُوا إِنَّمَا نعني بقولنَا إِن زِيَادَة الرَّكْعَة نسخ أَن الرَّكْعَة نسخت وجوب الْجُلُوس عقيب الرَّكْعَة الثَّانِيَة قيل الْجُلُوس مَوْضِعه آخر الصَّلَاة وَهَذَا لم يتَغَيَّر وَإِنَّمَا تغير آخر الصَّلَاة فَلم ينْسَخ مَوضِع الْجُلُوس كَمَا قُلْتُمْ إِن الزِّيَادَة فِي الْعدة لَا تنسخ تعلق الْأَحْكَام بهَا فان قَالُوا الصَّلَاة بعد زِيَادَة عُضْو فِي الطَّهَارَة يجب فعلهَا كَمَا يجب من قبل وَإِنَّمَا يجب أَن نقدم عَلَيْهَا فعلا آخر فَجرى مجْرى الْجلد فِي أَنه يلْزم بعد زِيَادَة التَّغْرِيب كَمَا كَانَ يلْزم من قبل وَإِنَّمَا يجب أَن نضم إِلَيْهِ فعلا آخر فالمسألتان سَوَاء وَإِنَّمَا تفترقان فِي الْفِعْل الَّذِي يجب فِي الْمَسْأَلَة الأولى يَنْبَغِي أَن يتَقَدَّم وَفِي الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة يتَأَخَّر وَالْجَوَاب أَن هَذَا لَا يمْنَع من انْتِقَاض علتكم وَهِي أَن وجود الصَّلَاة بعد زِيَادَة رَكْعَة كعدمها على أَن هَذَا يَقْتَضِي أَن لَا تكون زِيَادَة رَكْعَة على رَكْعَتَيْنِ نسخا لِأَن الرَّكْعَتَيْنِ يجب فعلهمَا على مَا كَانَا عَلَيْهِ لكنه يلْزم تَأْخِير التَّشَهُّد وَأَن لَا يتَعَلَّق بالركعتين وَهَذَا إِن كَانَ نسخا فَهُوَ نسخ لموْضِع التَّشَهُّد وَقد بَينا من قبل أَنه يجْرِي مجْرى زِيَادَة الْعدة فِي أَنه لَيْسَ بنسخ كتعلق الْأَحْكَام بالمدة الأولى وَيُمكن من قَالَ إِن زِيَادَة الرَّكْعَة لَيْسَ بنسخ أَن يَقُول لَو كَانَ نسخا لَكَانَ إِمَّا أَن يكون نسخا للركعتين وَمَعْلُوم أَن النّسخ لَا يتَعَلَّق بالأفعال أَو نسخا لموْضِع التَّشَهُّد وَقد بَينا أَنه لَيْسَ بنسخ لذَلِك أَو نسخا لإجزاء الرَّكْعَتَيْنِ وَحدهمَا وَهَذَا يلْزم عَلَيْهِ أَن تكون زِيَادَة غسل عُضْو فِي
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
409
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir