مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
408
لوقف قبُول الشَّهَادَة على فعل الْفَرْض السَّادِس وَلم يُوجب هَذَا نسخ وقُوف قبُول الشَّهَادَة على أَدَاء الْفُرُوض وللمخالف أَن يَقُول إِنَّه لَو زيد فِي مُدَّة الْعدة لَكَانَ ذَلِك نسخا لتَعلق أَحْكَامهَا بالمدة الْمَزِيد عَلَيْهَا وَلَو زيد فِي الْفَرَائِض فرض آخر نسخ ذَلِك تعلق قبُول الشَّهَادَة بأَدَاء تِلْكَ الْفَرَائِض وَحدهَا لَا أَنه يكون نَاسِخا للفرائض وَله أَن يَقُول إِن كَون الْجلد لَا يجزىء وَحده إِذا زيد عَلَيْهِ التَّغْرِيب لَيْسَ هُوَ معنى قَوْلنَا قد زيد عَلَيْهِ غَيره هُوَ أَنه قد تعبدنا مَعَه بِشَيْء آخر وَذَلِكَ يرجع إِلَى الْأَمر بِالزِّيَادَةِ وَكَون الْجلد وَحده لَا يجزىء مَعْنَاهُ أَنه لَا يسْقط بِهِ الْغَرَض وَهَذَا يتبع نفي التَّعَبُّد بِالزِّيَادَةِ فاذا كَانَت الزِّيَادَة قد أزالت هَذَا الْإِجْزَاء فقد وَقع بهَا النّسخ أَلا ترى أَن الله عز وَجل لَو نَص فَقَالَ الثَّمَانُونَ وَحدهَا مجزئة فِي الْحَد وَهِي كَمَال الْحَد ثمَّ زَاد على الثَّمَانِينَ لَكَانَ ذَلِك نسخا فَكَذَلِك مَا ذَكرْنَاهُ وَلقَائِل أَن يَقُول إِن الله عز وَجل لَو صرح بذلك لَكَانَ إِجْزَاء الْجلد وَحده حكما شَرْعِيًّا فَكَانَت إِزَالَته نسخا فَأَما إِذا لم ينص على ذَلِك بل أوجب الْجلد فان إِيجَابه لذَلِك لَا يتَعَرَّض للتغريب بِنَفْي وَلَا إِثْبَات وَإِنَّمَا يعلم نَفْيه بَقَاء على حكم الأَصْل وَإِزَالَة حكم الأَصْل لَيْسَ بنسخ وللمخالف أَن يَقُول إِن هَذَا لَا يمْنَع مِمَّا أفسدنا بِهِ قَوْلكُم إِن رفع الْإِجْزَاء مَعَ الْجلد وَحده هُوَ معنى إِثْبَات الزِّيَادَة وَأَن تَعْلِيل كَون الزِّيَادَة نسخا من حَيْثُ رفع تعلق الْإِجْزَاء بِالْجلدِ وَحده هُوَ تَعْلِيل الشَّيْء بِنَفسِهِ وايضا فقد نقضتم هَذَا الِاعْتِبَار بِمَسْأَلَة وَهُوَ أَن قَاضِي الْقُضَاة قَالَ إِن الله عز وَجل لَو خير بَين فعلين ثمَّ زَاد فِي التَّخْيِير ثَالِثا فصرنا مخيرين بَين ثَلَاثَة أَشْيَاء لَكَانَ قد نسخ قبح تَحْرِيم ترك الشَّيْئَيْنِ الْأَوَّلين وَمَعْلُوم أَنه إِذا خير بَين شَيْئَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يتَعَرَّض تخييره بِمَا عداهما بِتَحْرِيم وَلَا إِيجَاب وَإِنَّمَا نعلم أَن الثَّالِث لَيْسَ بِوَاجِب لِأَن الأَصْل أَنه غير وَاجِب وَلم ينقلنا عَنهُ شرع فَصَارَ نفي وُجُوبه مَعْلُوما بِالْعقلِ وَمَعَ ذَلِك قد قَالَ إِن مَا دلّ على وُجُوبه يكون نَاسِخا
فَأَما حجَّة من قَالَ إِن زِيَادَة رَكْعَة على رَكْعَتَيْنِ نسخ فَهُوَ أَن هَذِه الزِّيَادَة جعلت وجود الرَّكْعَتَيْنِ وَحدهمَا كعدمهما وأوجبت الِاسْتِئْنَاف وازالت
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
408
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir