مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
407
الزِّيَادَة نسخ لِأَنَّهَا صيرت الْجلد بعض الْحَد الْوَاجِب فعله مَعْنَاهُ إِنَّمَا كَانَت الزِّيَادَة نسخا لِأَنَّهَا زِيَادَة فَمَعْنَى العبارتين وَاحِد وَقد أجِيبُوا فَقيل بِأَن الْكل وَالْبَعْض من أَحْكَام الْعقل دون الشَّرْع فَلم يفد النّسخ وللمخالف أَن يَقُول إِن الْكل وَالْبَعْض فِي الْجُمْلَة يعلمَانِ بِالْعقلِ فَأَما كَون الشَّيْء كل الحكم الشَّرْعِيّ أَو بعضه فانما يعلم بِالشَّرْعِ
وَمِنْهَا قَوْلهم إِن الْجلد قد كَانَ مجزئا وَحده وَالْجَوَاب أَن معنى قَوْلنَا إِنَّه قد صَار غير مَجِيء وَحده هُوَ أَنه يجب ضم شَيْء آخر إِلَيْهِ فَعَاد ذَلِك إِلَى تَعْلِيل الشَّيْء بِنَفسِهِ وَقيل لَهُم أَيْضا إِن زِيَادَة التَّغْرِيب لَو كَانَ نسخا لجَاز أَن يقدر وجوده لَا إِلَى بدل وَهَذَا غير مُمكن هَا هُنَا وَهَذَا لَيْسَ بِجَوَاب عَن كَلَامهم وَإِنَّمَا هُوَ اسْتِئْنَاف دَلِيل وَهُوَ مَعَ ذَلِك غير صَحِيح لِأَن النّسخ هُوَ الْإِزَالَة ووللخصم أَن يَقُول قد يجوز إِزَالَة أَجزَاء الثَّمَانِينَ لَا إِلَى بدل أصلا وَقد يجوز إِزَالَته إِلَى بدل غير الثَّمَانِينَ وَقد يجوز إِزَالَته بِزِيَادَة على الثَّمَانِينَ وَلَا يجوز إِزَالَته بِالزِّيَادَةِ على الثَّمَانِينَ إِلَى بدل لِأَن قَوْلنَا زِيَادَة على الثَّمَانِينَ إِثْبَات للثمانين فاسقاطها بدل وَالْحَال هَذِه متناقض كَمَا بَينا فِي القَوْل بازالة الْعِبَادَة لَا إِلَى بدل مَعَ ثُبُوت الْمُبدل
وَمِنْهَا قَوْلهم إِن الْجلد وَحده كَانَ يتَعَلَّق بِهِ رد الشَّهَادَة فَلَمَّا زيد التَّغْرِيب صَار لَا يتَعَلَّق بِهِ وَحده وَالْجَوَاب أَن مخالفهم لَا يعلق رد الشَّهَادَة بِالْجلدِ وَلَو تعلق بِهِ لَكَانَ الْأَقْرَب أَن يُقَال إِن زِيَادَة بالتغريب قد تنسخ تعلق رد الشَّهَادَة لَا أَنه نسخ للجلد على أَن هَذَا لَا يلْزم أَيْضا لِأَن رد الشَّهَادَة تعلق بِمَا هُوَ حد فَتغير الْحَد إِلَى زِيَادَة أَو نُقْصَان لم يرفع تَعْلِيق رد الشَّهَادَة بِمَا هُوَ حد كَمَا أَن تغير الْعدة بِزِيَادَة أَو نُقْصَان لَا يرفع تعلق أَحْكَامهَا بهَا وَمَعْلُوم أَن الْفُرُوض لَو كَانَت خمْسا لوقف على ادائها قبُول الشَّهَادَة فَلَو زيد فِيهَا
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
407
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir