responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد نویسنده : البصري المعتزلي، أبو الحسين    جلد : 1  صفحه : 410
الطَّهَارَة نسخا للصَّلَاة وَأَن تكون زِيَادَة التَّغْرِيب نسخا للحد لِأَنَّهُ لَا يجزىء وَحده فَالْكَلَام مترجح على مَا ترى وَأَنا أذكر طَريقَة بَيِّنَة يَزُول مَعهَا كل إِشْكَال فَأَقُول إِن الْكَلَام فِي الزِّيَادَة على النَّص يَقع فِي مَوَاضِع ثَلَاثَة فِي معنى النّسخ وَفِي اسْمه وَفِي حكمه وَلَا رَابِع لذَلِك
أما معنى النّسخ فبأن يُقَال هَل الزِّيَادَة على النَّص تفِيد معنى النّسخ أم لَا وَالْجَوَاب أَنَّهَا تفيده لِأَن معنى النّسخ هُوَ الْإِزَالَة وكل زِيَادَة هِيَ مزيلة لحكم من الْأَحْكَام لِأَنَّهَا إِمَّا أَن تكون زِيَادَة فِي الْوُجُوب أَو فِي النّدب أَو فِي الْإِبَاحَة أَو فِي الْحَظْر فَإِن كَانَت زِيَادَة فِي الْوُجُوب فقد رفعت نفي وجوب تِلْكَ الزِّيَادَة وإزالته نَحْو زِيَادَة التَّغْرِيب فِي الْحَد لِأَنَّهُ لم يكن وَاجِبا ثمَّ صَار وَاجِبا وَكَذَلِكَ القَوْل فِي الزِّيَادَة على النّدب وعَلى الْإِبَاحَة وعَلى الْحَظْر
وَأما الْكَلَام فِي الِاسْم فبأن يُقَال هَل الزِّيَادَة على النَّص تسمى نسخا أم لَا وَالْجَوَاب أَن الزِّيَادَة الَّتِي كلامنا فِيهَا هِيَ زِيَادَة شَرْعِيَّة فان كَانَت قد ازالت حكما ثَابتا بِدَلِيل شَرْعِي وَكَانَت متراخية عَنهُ سميت الزِّيَادَة نسخا وَيُسمى الدَّلِيل الْمُثبت للزِّيَادَة نَاسِخا وَإِن كَانَ الحكم الَّذِي رفعته الزِّيَادَة حكما ثَابتا فِي الْعقل لَا فِي الشَّرْع لم تسم الزِّيَادَة نسخا على مَا تقدم بَيَانه
وَأما الْكَلَام فِي الحكم فبأن يُقَال هَل يجوز إِثْبَات الزِّيَادَة على النَّص بِخَبَر وَاحِد وَقِيَاس أم لَا وَالْجَوَاب أَنه إِن كَانَ مَا أزالته الزِّيَادَة حكما ثَابتا بِالْعقلِ لَا بِالشَّرْعِ فانه يجوز إثْبَاته بِخَبَر وَاحِد وَقِيَاس إِلَّا أَن يمْنَع من ذَلِك مَانع نَحْو أَن يكون الْبلوى بِمَا أثبتته الزِّيَادَة عَاما فَلَا يقبل فِيهِ خبر وَاحِد على قَول بعض النَّاس أَو يكون حدا أَو كَفَّارَة أَو تَقْديرا فَلَا يثبت بِالْقِيَاسِ على قَول بَعضهم وَلَا يقبل عِنْد هَؤُلَاءِ خبر الْوَاحِد وَالْقِيَاس فِي ذَلِك لَا للنسخ لَكِن لأمور أخر وَإِن كَانَ الحكم الَّذِي أزالت الزِّيَادَة مثله ثَابتا بِالشَّرْعِ وَكَانَ دَلِيل الزِّيَادَة مُتَأَخِّرًا عَن ذَلِك الشَّرْع فَإِنَّهُ لَا يجوز إِن كَانَ دَلِيل الزِّيَادَة قِيَاسا لِأَن الْقيَاس الْمُتَأَخر لَا يرفع حكم النَّص على مَا مضى وَإِن كَانَ دَلِيل الزِّيَادَة خبر

نام کتاب : المعتمد نویسنده : البصري المعتزلي، أبو الحسين    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست