مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
347
الْعقل إِذا مَا أؤديه إِلَيْكُم وَمَا عدا ذَلِك هُوَ مصلحَة لكم دوني لم يكن فِي ذَلِك تنفير فَكَذَلِك مَا ذَكرْنَاهُ وعَلى أَنه لَو ثَبت ذَلِك لم يحصل مِنْهُ كوننا متعبدين بِمثل مَا فعله من جِهَة الْعقل لِأَن الَّذِي يقبح هُوَ مُفَارقَته لَهُ فِي جَمِيع أَفعاله لَا فِي بَعْضهَا دون بعض فَلَا بُد من دَلِيل غير الْعقل يُمَيّز لنا بَين مَا تعبدنا بعض أَفعاله مِمَّا لم نتعبد بِهِ إِن قيل لَو لم يلْزم الرُّجُوع إِلَى أَفعاله من جِهَة الْعقل لم يلْزم الرُّجُوع إِلَى أَقْوَاله قيل قد بَينا أَنا لَو كُنَّا متعبدين بِالرُّجُوعِ إِلَى أَفعاله لَكَانَ الْوَجْه فِي ذَلِك لَا يَخْلُو من الْوَجْهَيْنِ اللَّذين قد أفسدناهما وَلَيْسَ كَذَلِك أَقْوَاله لِأَن الْأَقْوَال مَوْضُوعَة فِي اللُّغَة لمعان فَالْأَمْر مَوْضُوع للْوُجُوب أَو للإرادة وَالنَّهْي يُفِيد تَحْرِيم المنهى عَنهُ وَالْخَبَر مَوْضُوع لما هُوَ خبر عَنهُ وَالْحكمَة تَقْتَضِي أَن من خَاطب قوما بلغتهم يَعْنِي بِالْخِطَابِ مَا عنوه وَهَذِه الطَّرِيقَة غير حَاصِلَة فِي الْأَفْعَال فان قَالُوا لَو لم نتبعه فِي أَفعاله كُنَّا قد خالفناه وَلَا يجوز مُخَالفَته صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قيل إِن مُخَالفَته هِيَ أَن لَا نَفْعل مَا يجب علينا فعله أَو نَفْعل مَا يحرم علينا فعله فَعَلَيْهِم أَن يدلوا على أَن أَفعاله على الْوُجُوب حَتَّى نَكُون مخالفين لَهُ إِذا لم نفعلها أَلا ترى أَنا لَا نوصف بمخالفة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مِمَّا خص بِهِ من الْعِبَادَات والمناكح لما لم يجب علينا اتِّبَاعه فِيهَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب فِي أَن السّمع على الْإِطْلَاق لَا يَقْتَضِي وجوب مثل مَا فعل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم علينا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
لَا خلاف بَين الْأمة غي الِاسْتِدْلَال بِأَفْعَال النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على الْأَحْكَام وَاخْتلفُوا فَقَالَ قوم هِيَ أَدِلَّة بمجردها وَقَالَ قوم هِيَ أَدِلَّة إِذا عرف الْوَجْه الَّذِي وَقعت عَلَيْهِ وَاخْتلف الْأَولونَ فَقَالَ بَعضهم هِيَ أَدِلَّة بمجردها على الْوُجُوب وَقَالَ آخَرُونَ بل على النّدب وَقَالَ آخَرُونَ بل على الْإِبَاحَة فَأَما من قَالَ إِنَّهَا أَدِلَّة بِاعْتِبَار الْوَجْه فانه إِن علم الطَّرِيقَة الَّتِي اتبعها النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي ذَلِك
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
347
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir