مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
348
الْفِعْل عقلية كَانَت أَو سمعية فَهُوَ يرجع إِلَيْهَا فِي الِاسْتِدْلَال وَإِن لم يعرف الطَّرِيقَة فضربان أَحدهمَا أَن يكون فعله بَيَانا لمجمل وَالْآخر لَا يكون بَيَانا لمجمل فان كَانَ بَيَانا لمجمل فَذَلِك الْمُجْمل هُوَ دَال على الْوُجُوب أَو النّدب أَو الْإِبَاحَة وَإِن لم يكن بَيَانا لمجمل فانه لَا يدل على شَيْء حَتَّى يعرف الْوَجْه الَّذِي أوقعه عَلَيْهِ فان أوقعه على الْوُجُوب دلّ على وجوب مثله علينا وَإِن أوقعه على النّدب دلّ على أَن مثله ندب منا فان أوقعه مستبيحا لَهُ كَانَ منا مُبَاحا
والذاهبون إِلَى أَن أَفعاله دَالَّة بمجردها على الْوُجُوب يحتجون لذَلِك بِالْعقلِ والسمع أما حجاجهم الْعقلِيّ فأشياء
مِنْهَا قَوْلهم إِن كَونه نَبيا يَقْتَضِي ذَلِك وَإِلَّا نفر عَنهُ وَالْجَوَاب أَنا قد بَينا من قبل أَنه لَا تنفير فِي نفي مشاركتنا لَهُ فِي الْفِعْل وَلَو ثَبت فِي ذَلِك تنفير لَكَانَ إِنَّمَا يحصل التنفير إِذا لم يجب علينا مثل مَا وَجب عَلَيْهِ وَإِذا لم نعلم أَن مَا فعله وَاجِب عَلَيْهِ فَلَا تنفير فِي كَونه غير وَاجِب علينا
وَمِنْهَا قَوْلهم إِن الْفِعْل آكِد فِي الدّلَالَة من القَوْل وَلِهَذَا كَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يُحَقّق أمره بِفِعْلِهِ كَمَا يَفْعَله فِي الْحَج وَالصَّلَاة فاذا أَفَادَ الْأَمر الْوُجُوب كَانَ الْفِعْل أولى بذلك وَالْجَوَاب أَن الْفِعْل آكِد فِي الْإِبَانَة عَن صفة الْفِعْل من القَوْل للمشاهدة من المزية على الْوَصْف وَالْفِعْل كالمشاهدة وَلَيْسَ الْفِعْل وَصفا للْوُجُوب حَتَّى يكون أدل عَلَيْهِ من الْأَمر
وَمِنْهَا قَوْلهم إِن الْوُجُوب أَعلَى مَرَاتِب الْفِعْل فَوَجَبَ حمل فعله عَلَيْهِ وَالْجَوَاب يُقَال لَهُم لم إِذا كَانَ الْوُجُوب أَعلَى مَرَاتِب الْفِعْل وَجب حمله عَلَيْهِ فان قَالُوا لِأَنَّهُ الِاحْتِيَاط قيل بل الِاحْتِيَاط أَن يحمل الْفِعْل على الْوُجُوب إِذا دلّت الدّلَالَة عَلَيْهِ لَا غير وَإِذا لم تدل الدّلَالَة على وُجُوبه فَنحْن من ضَرَر تَركه آمنون والخطر حَاصِل فِي اعْتِقَاد وُجُوبه لأَنا لَا نَأْمَن أَن يكون غير وَاجِب فنكون معتقدين اعتقادا لَا نَأْمَن كَونه جهلا
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
348
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir