responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد نویسنده : البصري المعتزلي، أبو الحسين    جلد : 1  صفحه : 346
فِي الْفِعْل وَلَا يكون مُخَالفَة فِي الْفِعْل قيل لَا يجب ذَلِك لِأَن الدَّلِيل إِذا دلّ على وجوب مُشَاركَة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي فعله فَأَي فعل فعله كَانَ دَلِيلا على وجوب مثله علينا فصح أَن يُوصف من لم يَفْعَله بِأَنَّهُ مُخَالف لَهُ
فَأَما الائتمام فَهُوَ الِاتِّبَاع فاذا أطلق فَقيل قد ائتم فلَان بفلان فِي الصَّلَاة أَفَادَ اتِّبَاعه فِيهَا على الْوَجْه الَّذِي أوقعهَا عَلَيْهِ من وجوب أَو نفل أَو غير ذَلِك فان اخْتلف النيتان فَنوى أَحدهمَا النَّفْل وَالْآخر الْفَرْض على قَول من أجَاز ذَلِك كَانَ الائتمام وَاقعا فِي صُورَة الصَّلَاة لَا فِي الْوُجُوب - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب فِي أَنه لَا يعلم بِالْعقلِ وجوب مثل مَا فعله النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم علينا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
اعْلَم أَنه لَو علم بِالْعقلِ ذَلِك لعلم بِالْعقلِ وَجه وُجُوبه لِأَنَّهُ لَا يجوز أَن يجب مَا لَا يخْتَص بِوَجْه وجوب وَلَا يجوز أَن يعلم بِالْعقلِ وجوب شَيْء دون شَيْء إِلَّا وَقد علم بِالْعقلِ افتراقهما فِيمَا اقتضي وجوب أَحدهمَا وَلَيْسَ يعقل وَجه وجوب اتِّبَاعه فِي أَفعاله إِلَّا أَن يُقَال إِن مَا يجب على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا بُد من كَونه وَاجِبا علينا وَيُقَال إِذا لم يتبعهُ فِي أَفعاله نفر ذَلِك عَنهُ وَالْأول بَاطِل لِأَنَّهُ إِنَّمَا تعبد بِالْفِعْلِ لِأَنَّهُ مصلحَة لَهُ ولسنا نعلم وَجه كَونه مصلحَة فنعلم شياعه فِي جَمِيع النَّاس وَيُفَارق ذَلِك اشْتِرَاك الْمُكَلّفين فِي وجوب الْمعرفَة بِاللَّه لِأَن وَجه وجة وَبهَا يشْتَرك فِيهِ المكلفون لِأَن كل مُكَلّف يكون مَعَ الْمعرفَة بِاسْتِحْقَاق الْعقَاب على الْفِعْل أبعد من مواقعته وَأَيْضًا فانه لَيْسَ يجب اشْتِرَاك الْمُكَلّفين فِي الْمصَالح كلهَا أَلا ترى أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قد أُبِيح لَهُ مَا لم يبح لنا وَأوجب عَلَيْهِ مَا لم يُوجب علينا وَالْقسم الثَّانِي بَاطِل لِأَنَّهُ إِمَّا أَن يُقَال إِن التنفير هُوَ مفارقتنا لَهُ عَلَيْهِ السَّلَام فِي جَمِيع أَفعاله أَو فِي بعضهما دون بعض وَالْأول يحصل إِذا فارقناه فِيهِ من المناكح وَوُجُوب صَلَاة اللَّيْل وَغير ذَلِك وَالثَّانِي لَا يَصح أَيْضا لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام لَو قَالَ لنا اعلموا أَنِّي متعبد بِمَا فِي

نام کتاب : المعتمد نویسنده : البصري المعتزلي، أبو الحسين    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست