responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد نویسنده : البصري المعتزلي، أبو الحسين    جلد : 1  صفحه : 181
وَيرجع عَلَيْهِ قيل فَيجب أَن يفْسد بيع حَاضر لباد لِأَن النَّهْي عَن ذَلِك إِنَّمَا كَانَ لِمَعْنى فِي الْمُتَعَاقدين
وَمِنْهَا قَول بَعضهم مَا نهي عَنهُ لحق الْغَيْر فانه لَا يفْسد وَمَا نهي عَنهُ لشرط شَرْعِي فانه يفْسد وَهَذَا بَاطِل لِأَن الْإِنْسَان قد نهي عَن بيع ملك غَيره لحق ذَلِك الْغَيْر أَلا ترى أَنه لَو أذن لَهُ فِي بَيْعه جَازَ وَمَعَ ذَلِك يفْسد العقد إِذا لم يَأْذَن فِي الْمَالِك
وَيدخل فِي هَذَا العقد اخْتِلَاف النَّاس فِي الصَّلَاة فِي الدَّار الْمَغْصُوبَة فَقَالَ جلّ الْفُقَهَاء وَأَبُو إِسْحَاق النظام إِن الصَّلَاة فِي الدَّار الْمَغْصُوبَة مجزئة مسقطة للْفَرض وَقَالَ أَبُو عَليّ وَأَبُو هَاشم وَأَبُو شمر وَأهل الظَّاهِر والزيدية إِنَّهَا غير مجزئة وَاسْتدلَّ شُيُوخنَا على أَنَّهَا غير مجزئة بَان الصَّلَاة من حَقّهَا أَن تكون طَاعَة لإِجْمَاع الْمُسلمين على ذَلِك وَالصَّلَاة فِي الدَّار الْمَغْصُوبَة غير طَاعَة بل مَعْصِيّة لِأَن الصَّلَاة تشْتَمل على الْقيام وَالرُّكُوع وَالسُّجُود وَالْجُلُوس وَهَذِه الْأَشْيَاء تصرف فِي الدَّار الْمَغْصُوبَة وشغل لأماكنها وأهويتها وَمنع لرب الدَّار لَو حضر من التَّصَرُّف فِيهَا فَجرى مجْرى وضع مَتَاع فِي ذَلِك الْمَكَان فِي أَنه قَبِيح وَأَيْضًا فَأَجْمعُوا على أَن من شَرط الصَّلَوَات الْخمس أَن يَنْوِي بهَا الْمُصَلِّي أَدَاء الْوَاجِب أَو مَا يدْخل فِيهِ أَدَاء الْوَاجِب نَحْو أَن يَنْوِي كَونهَا ظهرا أَو عصرا وَالصَّلَاة فِي الدَّار الْمَغْصُوبَة لَا يَتَأَتَّى فِيهَا ذَلِك لِأَنَّهُ لَا يَصح أَن يَنْوِي الْإِنْسَان أَدَاء الْوَاجِب بِمَا يعلم أَنه لَيْسَ بِوَاجِب وَذَلِكَ محَال فِي الدَّاعِي إِن قيل إِن أَفعَال الصَّلَاة هُوَ مَا يَفْعَله الْمُصَلِّي فِي نَفسه من الْقيام وَالرُّكُوع وَالْجُلُوس وَلَيْسَ هَذَا شغل للدَّار وَإِنَّمَا هُوَ شغل للهواء وَإِنَّمَا يشغل الأَرْض باستقرار قَدَمَيْهِ فِي الدَّار وَلَيْسَ ذَلِك من الصَّلَاة لِأَنَّهُ لَو أمكنه أَن يُصَلِّي من غير أَن تَسْتَقِر قدماه فِي الدَّار جَازَت صلَاته قيل إِن السّكُون الَّذِي يَفْعَله فِي قَدَمَيْهِ من جملَة صلَاته لِأَن الْقيام من جملَة الصَّلَاة وَقَوله لَو أمكنه أَن يُصَلِّي فِي الْهَوَاء جَازَت صلَاته لَا يمْنَع من كَون ذَلِك الْآن من الصَّلَاة وعَلى أَن شغله لهواء الدَّار هُوَ غصب لِأَن مَالك الدَّار أَحَق بِهِ أَلا ترى انه لَيْسَ للْإنْسَان أَن يشرع جنَاحا من دَاره إِلَى دَار غَيره لما كَانَ شاغلا لهواء دَار غَيره

نام کتاب : المعتمد نویسنده : البصري المعتزلي، أبو الحسين    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست