مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
182
فان فَأن قَالُوا إِن قِرَاءَة الْإِنْسَان واعتقاده هما من جملَة صلَاته وَلَا تعلق لَهما بِالْغَصْبِ فالنية تَنْصَرِف إِلَيْهِمَا قيل كَون الْقِرَاءَة من جملَة الصَّلَاة لَا يمْنَع من كَون الرُّكُوع وَالسُّجُود وَالْقِيَام من جملَة الصَّلَاة لِأَن اسْم الصَّلَاة يُفِيد محموع ذَلِك وَإِذا كَانَ كَذَلِك لم يكن أَن يكون من جملَة الصَّلَاة طَاعَة حَتَّى ينْصَرف إِلَيْهِ النَّهْي إِن قَالُوا إِنَّمَا منع الْغَاصِب من الصَّلَاة فِي الدَّار الْمَغْصُوبَة لحق الْغَيْر والا فقد استوفى شرائطها الشَّرْعِيَّة فَوَجَبَ إجزاؤها لِأَن النِّيَّة تَنْصَرِف إِلَى مَا استوفى شُرُوطه الشَّرْعِيَّة وَيجْرِي مَا عدا ذَلِك مجْرى فعل مُنْفَصِل قيل إِن من شُرُوطهَا الشَّرْعِيَّة أَن تكون طَاعَة وَأَن يَنْوِي بهَا أَدَاء الْوَاجِب وَلَيْسَ هَذَانِ بحاصلين وَأَيْضًا فاذا كَانَ من جملَة الصَّلَاة مَا هُوَ مَعْصِيّة لم يجز أَن يكون وَاجِبا من جِهَة أُخْرَى فان قَالُوا إِذا غصبهَا الْمُصَلِّي بأعوانه لَا تكون صلَاته فِيهَا غصبا فَيجب جَوَازهَا قيل فَيجب لَو غصبهَا هُوَ بِنَفسِهِ أَن لَا تجزيه صلَاته على مُوجب دليلنا وعَلى أَن استعانته بأعوانه فِي غصبهَا لَا يخرج تصرفه فِيهَا من أَن يكون قبيحا غير طَاعَة
وَلما ذكرنَا لم يجز أَصْحَابنَا صَلَاة من ستر عَوْرَته بِثَوْب مَغْصُوب وَاخْتلفُوا فِيمَن سترهَا بِثَوْب مَمْلُوك وَلبس فَوْقه ثوبا مَغْصُوبًا فأجازوها قوم قَالُوا إِن فعله فِي الثَّوْب الْأَعْلَى لَيْسَ من الصَّلَاة وَلم يجزها آخَرُونَ لِأَن قِيَامه وقعوده تصرف فِي كلا الثَّوْبَيْنِ وَقَالُوا ايضا إِن الْمُودع أَو الْغَاصِب إِذا طُولِبَ برد الْوَدِيعَة وَالْمَغْصُوب فتشاغل بِالصَّلَاةِ مَعَ اتساع الْوَقْت لم تُجزئه صلَاته وَإِن كَانَ الْوَقْت ضيقا يخْشَى إِن تشاغل بِالرَّدِّ فَاتَتْهُ الصَّلَاة لم تبطل إِن لم يستضر صَاحبهَا بِالتَّأْخِيرِ ضَرَرا شَدِيدا وَتبطل إِن استضر بِالتَّأْخِيرِ ضَرَرا شَدِيدا وَقَالُوا إِن صلى وَهُوَ يرى من يغرق أَو يهْلك بِنَار وَهُوَ يَرْجُو أَن يخلصه فَسدتْ صلَاته وَالْوَجْه فِي ذَلِك أجمع أَن صلَاته تكون فِي هَذِه الْمَوَاضِع قبيحة
وَلَا يلْزم على مَا ذَكرْنَاهُ أَن لَا يَجْزِي الْغَاصِب اعْتِقَاده الْإِيمَان فِي الدَّار الْمَغْصُوبَة لِأَن ذَلِك لَيْسَ بِتَصَرُّف فِيهَا فَيكون غصبا لَهَا فَلم يلْزم أَن يكون قَبِيح غير طَاعَة وَلَا يلْزم أَن تبطل صَلَاة الْغَاصِب للدَّار إِذا منع من الْخُرُوج
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
182
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir