مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
180
الْوضُوء سَوَاء نهينَا عَن الصَّلَاة بِغَيْر وضوء أَو لم ننه عَن ذَلِك فَإِن قَالُوا إِنَّه لم يكن غرضنا أَن نبين الْفرق بَين النَّهْي الدَّال على الْفساد وَبَين النَّهْي الَّذِي لَا يدل على الْفساد حَتَّى يلْزم مَا ذكرْتُمْ وَإِنَّمَا غرضنا أَن نفرق بَين الْمنْهِي عَنهُ الْفَاسِد والمنهي عَنهُ الَّذِي لَيْسَ بفاسد قيل لَهُم فكأنكم قُلْتُمْ الْمنْهِي عَنهُ مِنْهُ فَاسد وَمِنْه غير فَاسد وَأَن الْفَاسِد هُوَ مَا دلّ دَلِيل على فَسَاده نَحْو أَن يدل دلَالَة على أَنه قد أخل فِيهِ بِشَرْط من شَرَائِط صِحَّته وَهَذَا قَلِيل الْفَائِدَة لَا يجوز أَن يَجْعَل أصلا فِي هَذَا الْموضع
وَمِنْهَا أَن الْمنْهِي عَنهُ الْفَاسِد هُوَ مَا يُوصل بِهِ إِلَى تَحْلِيل محرم فِي الأَصْل نَحْو أكل الْميتَة وَاسْتِحْلَال الْفروج وَالَّذِي لَيْسَ فَاسد هُوَ مَا لم يكن وصلَة إِلَى محرم فِي الأَصْل وَهَذَا بَاطِل لأَنهم إِن أَرَادوا بقَوْلهمْ إِنَّه يُوصل بِهِ إِلَى تَحْلِيل محرم أَي صَار الْحَرَام بِهِ حَلَالا على التَّحْقِيق فَذَلِك مناقضة لِأَنَّهُ إِذا صَار بِهِ حَلَالا فَهُوَ صَحِيح غير فَاسد لِأَنَّهُ لَيْسَ معنى كَون الوصلة صَحِيحَة إِلَّا أَنَّهَا وصلَة إِلَى تَحْلِيل هَذَا الْمحرم من الْفروج وعَلى أَنا نريهم أمورا نهي عَنْهَا وَهِي وصلَة إِلَى تَحْلِيل مَا كَانَ حَرَامًا وَهِي غير فَاسِدَة نَحْو بيع حَاضر لباد هُوَ مَنْهِيّ عَنهُ وَقد صَار بِهِ ملك الْغَيْر حَلَالا للْمُشْتَرِي وَإِن ارادوا بذلك أَنه إِذا توصل بالمنهي عَنهُ إِلَى تَحْلِيل مَا هُوَ حرَام فِي نَفسه لَا يجوز أَن يصير حَلَالا كَانُوا قد عللوا للشَّيْء بِنَفسِهِ لِأَن معنى كَون هَذِه الوصلة الْمنْهِي عَنْهَا فَاسِدَة هُوَ أَنَّهَا لَا توصل إِلَى تَحْلِيل هَذَا الْمحرم فكأنهم قَالُوا إِنَّمَا لم يُوصل إِلَى إِبَاحَة هَذَا الْمحرم لِأَنَّهُ لَا يُوصل إِلَى إِبَاحَته ثمَّ يُقَال لَهُم بِمَاذَا علمْتُم أَن ذَلِك الْحَرَام لَا يصير حَلَالا أبالنهي علمْتُم ذَلِك أم بِغَيْرِهِ وَيعود الْكَلَام عَلَيْهِم
وَمِنْهَا أَن النَّهْي عَن الْفِعْل إِذا كَانَ لِمَعْنى يختصه اقْتضى فَسَاده وَإِذا لم يكن لِمَعْنى يحتصه لم يقتض فَسَاده وَالْأول بيع الْغرَر وَالثَّانِي البيع فِي حَال صَلَاة الْجُمُعَة وَلقَائِل أَن يَقُول إِن الْمُقْتَضِي للْفَسَاد هُوَ فقد شَرط من شَرَائِط الصِّحَّة وَلَيْسَ يمْتَنع أَن يرجع ذَلِك تَارَة إِلَى الشَّيْء الْمنْهِي عَنهُ كَمَا لَا يمْتَنع أَن يرجع إِلَى غَيره أَلا ترى أَن بيع الْمَحْجُور عَلَيْهِ مَنْهِيّ عَنهُ لِمَعْنى فِي الْعَاقِد لَا فِي العقد وَهُوَ مَعَ ذَلِك فَاسد فان قَالُوا مَا يخْتَص بالعاقد والمعقود عَلَيْهِ يتَعَلَّق بِالْعقدِ
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
180
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir