مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
163
يُفِيد غير مَا يفِيدهُ الأول لِأَن الشَّيْء لَا يعْطف على نَفسه وَلَا يجمع بَينه وَبَين نَفسه مِثَاله أَن يَقُول الْقَائِل لغيره صل رَكْعَتَيْنِ صل رَكْعَتَيْنِ وَقَوله اسْقِنِي مَاء واسقني مَاء لِأَن الْإِنْسَان قد يَقُول ذَلِك إِذا كَانَ الْإِنَاء الَّذِي يشرب فِيهِ لَا يَكْفِيهِ دفْعَة وَاحِدَة وَيُخَالف ذَلِك إِذا لم يعْطف الْأَمر الثَّانِي على الأول لما ذَكرْنَاهُ من حرف الْعَطف فَأَما إِن كَانَ الْأَمر الثَّانِي مَعْطُوفًا على الأول ومعرفا نَحْو قَول الْقَائِل لغيره صل رَكْعَتَيْنِ وصل الصَّلَاة فلقائل أَن يَقُول يجب حمله على تِلْكَ الصَّلَاة لأجل لَام التَّعْرِيف وَلقَائِل أَن يَقُول يجب حمله على صَلَاة أُخْرَى لأجل الْعَطف لأَنا إِن حملناه على التَّأْكِيد أخرجناه من كَونه عطفا أصلا وَإِذا نَفينَا حكم الْعَطف فانا لَا نخرج اللَّام من أَن يكون للتعريف وَإِن جعلناها لتعريف الْجِنْس وَالْأَشْبَه أَن يكون ذَلِك على الْوَقْف لِأَنَّهُ لَيْسَ بِأَن يتْرك ظَاهر الْعَطف وَيسْتَعْمل اللَّام على حَقِيقَتهَا فِي تَعْرِيف الْعَهْد بِأولى من أَن يتَمَسَّك بِظَاهِر الْعَطف وَيتْرك ظَاهر اللَّام فَأَما إِذا كَانَ الْأَمر الثَّانِي أمرا بِمثل مَا تنَاوله الْأَمر الأول وَكَانَ ذَلِك مِمَّا لَا يَصح فِيهِ التزايد فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَن لَا يَصح ذَلِك فِيهِ فِي نَفسه نَحْو قتل زيد أَو صَوْم يَوْم وَإِمَّا أَن لَا يَصح فِيهِ من جِهَة الحكم نَحْو عتق زيد فانه قد كَانَ يجوز أَن يتزايد عتقه وَيقف تَمام حُرِّيَّته على عدد كَالطَّلَاقِ وَإِذا لم يَصح التزايد فِي الْمَأْمُور بِهِ لم يخل الْأَمر إِمَّا أَن يَكُونَا عَاميْنِ أَو خاصين أَو أَحدهمَا عَاما وَالْآخر خَاصّا فان كَانَا عَاميْنِ أَو خاصين وَجب كَون مأمورهما وَاحِدًا وَيكون الْأَمر الثَّانِي تَأْكِيدًا للْأولِ سَوَاء ورد بِحرف عطف أَو بِغَيْر حرف عطف مِثَال العامين بِحرف عطف قَول الْقَائِل لغيره اقْتُل كل إِنْسَان واقتل كل إِنْسَان ومثاله بِلَا حرف عطف أَن يسْقط من الْأَمر الثَّانِي حرف الْعَطف وَمِثَال الخاصين بِحرف عطف وَبِغير حرف عطف قَوْله اقْتُل زيدا اقْتُل زيدا أَو واقتل زيدا وَأما إِذا كَانَ أَحدهمَا عَاما وَالْآخر خَاصّا سَوَاء تقدم الْعَام أَو الْخَاص فَلَا يَخْلُو الْأَمر الثَّانِي إِمَّا أَن يكون مَعْطُوفًا على الأول أَو غير مَعْطُوف عَلَيْهِ فان كَانَ مَعْطُوفًا عَلَيْهِ فمثاله قَول الْقَائِل صم كل يَوْم وصم يَوْم
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
163
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir