مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
164
الْجُمُعَة قَالَ قَاضِي الْقُضَاة إِن يَوْم الْجُمُعَة لَا يكون دَاخِلا تَحت الْكَلَام الأول ليَصِح حكم الْعَطف وَالْأَشْبَه أَن يكون الْوَقْف لِأَنَّهُ لَيْسَ بِأَن يتْرك ظَاهر الْعُمُوم بِأولى من أَن يتْرك ظَاهر الْعَطف وَيحمل على التاكيد
فَأَما إِذا كَانَ الْأَمر الثَّانِي غير مَعْطُوف فمثاله قَول الْقَائِل لغيره صم كل يَوْم صم يَوْم الْجُمُعَة فانا إِذا قُلْنَا فِي الْأَمريْنِ بشيئين يَصح فيهمَا التزايد أَنَّهُمَا على الْوَقْف فِي اقْتِضَاء الثَّانِي للزِّيَادَة فانا لَا نقف هَا هُنَا لِأَن عُمُوم أحد الْأَمريْنِ دلَالَة على أَن الآخر ورد تَأْكِيدًا لِأَنَّهُ لم يبْق من ذَلِك الْجِنْس شَيْء لم يدْخل تَحت الْعَام وَمن لم يقف فِيمَا يَصح الزَّائِد فِيهِ فانه يُمكنهُ أَن يقف هَا هُنَا لِأَن ظَاهر الْأَمر الثَّانِي يُفِيد غير مَا يفِيدهُ الأول على قَوْله وَظَاهر الْعُمُوم فِي الْأَمر الأول يُفِيد الِاسْتِغْرَاق فَلَيْسَ اسْتِعْمَال اُحْدُ الظاهرين أولى من اسْتِعْمَال الآخر - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب فِي فِي شُرُوط حسن الامر - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
اعْلَم أَن الْأَمر لما كَانَ صادرا من آمُر إِلَى مَأْمُور بمأمور بِهِ فِي زمَان لم يمْنَع أَن يرجع شُرُوط حسنه إِلَيْهِ وَإِلَى الْآمِر والمأمور والمأمور بِهِ وَالزَّمَان
فالشروط الراجعة إِلَى الْمَأْمُور بِهِ ضَرْبَان
أَحدهمَا أَن يكون صَحِيحا غير مُسْتَحِيل فِي نَفسه كالجمع بَين الضدين وكنحو فعل الشَّيْء فِي زمَان مُتَقَدم أَو فعله فِي حَال هُوَ فِيهَا مَعْدُوم أَو إِيجَاد الْمَوْجُود أَو فعل الْأَفْعَال الْكَثِيرَة فِي زمَان لَا يَتَّسِع لَهَا وَهَذِه الْأَقْسَام أَيْضا الدَّاخِلَة فِي الشَّرَائِط الراجعة إِلَى الزَّمَان وَأما الضَّرْب الآخر فان يكون للْفِعْل صفة زَائِدَة على حسنه إِمَّا أَن يكون على صفة النّدب أَو الْوُجُوب اَوْ يتَعَلَّق بِهِ نفع وَدفع الضَّرَر فِي الدُّنْيَا
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
164
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir