responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد نویسنده : البصري المعتزلي، أبو الحسين    جلد : 1  صفحه : 162
آخر وَإِذا وَجب الْفِعْل لأَجله لم يكن ذَلِك الْفِعْل هُوَ الَّذِي تنَاوله الْأَمر الأول لِأَنَّهُ لَو تنَاوله الأول لوَجَبَ لأجل الأول
وَلقَائِل أَن يَقُول إِذا أردتم بقولكم يجب الْفِعْل لأَجله أَنه دَلِيل على وجوب الْفِعْل فَكَذَلِك نقُول وَذَلِكَ لَا يمْنَع من أَن يجب لأجل دَلِيل آخر وَإِن أردتم أَنه لَو انْفَرد الْأَمر لوَجَبَ الْفِعْل لأَجله لَا لأجل الْأَمر الأول فَصَحِيح غير أَن يكون الْفِعْل وَاجِبا لَا لأجل أَمر آخر لَيْسَ هُوَ من فَائِدَة الْأَمر حَتَّى يلْزم أَن يَقْتَضِيهِ وَإِن تقدمه أَمر آخر لَكِن إِنَّمَا يلْزم ذَلِك لفقد أَمر سواهُ وَهَذَا قَائِم فِي مَسْأَلَتنَا
وَاسْتدلَّ أَيْضا بِأَن الْمَعْقُول من الْأَمر الثَّانِي فِي الشَّاهِد مَأْمُور ثَان وَهَذِه دَعْوَى لَا يُسَلِّمهَا الْخصم وَاسْتدلَّ أَيْضا بِأَن الظَّاهِر من تغاير الْأَلْفَاظ تغاير الْمَعْنى وللخصم أَن يمْنَع من ذَلِك فان قَالُوا إِنَّمَا كَانَ هَذَا هُوَ الظَّاهِر ليَكُون للْكَلَام الثَّانِي فَائِدَة قيل فَذَلِك رُجُوع إِلَى دَلِيل آخر سَنذكرُهُ
وَيُمكن أَن يسْتَدلّ فِي الْمَسْأَلَة فَيُقَال إِن الْغَرَض بِالْأَمر هُوَ استدعاء الْفِعْل لِأَنَّهُ هُوَ المطابق لصيغته فَلَا يَخْلُو الْأَمر الثَّانِي إِمَّا أَن يكون فعل لاستدعاء الْفِعْل الأول أَو لغيره فان فعل للاستدعاء الأول فقد فعل الْغَرَض مَا قد حصل بِالْأولِ وَذَلِكَ عَبث فَوَجَبَ حمله على فعل آخر فان قيل مَا أنكرتم أَن يكون الْغَرَض تَأْكِيد الْحَث على الْفِعْل واستدعائه قيل لَيْسَ فِي ظَاهره التَّأْكِيد وَإِنَّمَا فِي ظَاهره الْفِعْل فَحَمله على التَّأْكِيد حمل على غير ظَاهره فان قَالُوا وَلَيْسَ فِي ظَاهره فعل ثَان كَمَا لَيْسَ فِي ظَاهره التَّأْكِيد قيل نَحن إِذا حملناه على فعل ثَان فقد حملناه على الْفِعْل وَذَلِكَ فِي ظَاهره وَلقَائِل أَن يَقُول وَنحن إِذا حملناه على التَّأْكِيد فانا نحمله على فعل ايضا وَبِالْجُمْلَةِ كل منا يحملهُ على فعل فَأنْتم تُرِيدُونَ فِيهِ أَن يكون الْفِعْل ثَانِيًا وَنحن نُرِيد فِيهِ التَّأْكِيد وَلَيْسَ وَاحِد مِنْهُمَا فِي ظَاهر الْأَمر وَالْأَشْبَه أَن يُقَال فِي ذَلِك بِالْوَقْفِ
وَأما إِن كَانَ الْأَمر الثَّانِي مَعْطُوفًا على الأول فَأَنَّهُ إِن لم يكن مُعَرفا فانه

نام کتاب : المعتمد نویسنده : البصري المعتزلي، أبو الحسين    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست