نام کتاب : المسودة في أصول الفقه نویسنده : ابن تيمية، مجد الدين جلد : 1 صفحه : 260
مسألة: إذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل على أنه سمعه منه
ما لم يقم دليل على واسطة عند أصحابنا والشافعى ذكره أبو الخطاب وقال ابن الباقلاني لا يحكم بذلك إلا بدليل واختاره أبو الخطاب ونصره وقال هو قول الأشعرية[1] وهو للمقدسي في أول الأصل الثاني.
[شيخنا] فصل:
زعم القاضي الصيمري الحنفى أن الصحابي إذا قال هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرسل حتى يقول حدثنى بمافيه لأن قوله هذا كتاب رسول الله يحتمل هذا كتابه دفعه إلى وقال اعمل بما فيه أو أده[2] عني وهذا مرسل لا يختلف أهل الأصول في ذلك فهو مثل المحدث إذا دفع الكتاب إلى غيره وقال أروه فانه يكون مناولة أو يكون اجازة لا سماعا ذكره في كتاب الصدقة لابى بكر رضى الله عنه.
قال شيخنا قلت: هذا خطأ من وجوه أحدها أنه جعل المناولة من قسم المرسل وليس كذلك فانه متصل الثاني أنه جعل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده ليس بخطاب [لمن دفعه إليه] وهذا يبطل كتبه كلها والاجماع بخلاف هذا الثالث أن مرسل الصحابة حجة. [1] في ا "الأشعري". [2] في اد "أواروه عني".
مسألة: المسند بلفظ [العنعنة] إذا لم يتحقق فيه ارسال صحيح محتج به
نص عليه وبه قالت الشافعية وعامة المحدثين[1]وقال بعضهم ليس بصحيح لامكان الارسال فيه من بعض أهل الحديث. [1] في ب "وعامة المجتهدين".
نام کتاب : المسودة في أصول الفقه نویسنده : ابن تيمية، مجد الدين جلد : 1 صفحه : 260