responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسودة في أصول الفقه نویسنده : ابن تيمية، مجد الدين    جلد : 1  صفحه : 186
مسألة: فأما شرعا ففعله حجة
فيما ظهر وجهه إن كان واجبا وجب علينا وإن كان ندبا ندب لنا وإن كان مباحا أبيح لنا وهو قول الجمهور قال

في حقنا استصحاب الحال لأنه شرع شرعه الله ولم ينسخه وعلى هذا يكون ثبوته في حقنا إما لشمول الحكم لفظا واما بالعقل[1] بناء على أن الأصل تساوى الاحكام وهو الاعتبار[2] الذي ذكره الله في قصصهم فصار لها ثلاثة مآخذ إما الكتاب والسنة والاجماع وما الكتاب الأول واما العقل والاعتبار فيكون من باب الخاص لفظا العام حكما والمسألة مبنية على أنه لو لم يبعث الينا محمد صلى الله عليه وسلم هل كان يجوز أو يجب التعبد بتلك الشرائع وهي تشبه حاله قبل البعثة.
قال شيخنا[3] قول القاضي من دليل مقطوع عليه قد أعاده في المسألة وقال انه متى لم يقطع على ذلك ونعلمه من جهة يقع العلم بها لم يجب اتباعه والصحيح أنه يثبت بأخبار[4] الآحاد عن نبينا صلى الله عليه وسلم وأما الرجوع إلى ملة أهل الكتاب ففيه الكلام.

[1] في ا "بالعقل" بدون "وإما".
[2] في ا "وهو اختيار" تحريف.
[3] في ا "قلت".
[4] في ب "ثبت" على صيغة الماضي.
مسألة[1]: التأسي بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتضيه العقل 2
لم يذكر ابن برهان فيه خلافا.
والد شيخنا وذكره القاضي في الكفاية والعدة وذكره الحلواني وقال خلافا لبعض الناس في قولهم وجوبها من جهة العقل.
شيخنا وكذلك حكى ابن عقيل عن بعض الاصوليين ورد عليه.

[1] من هنا إلى ما سننبه إليه في ص "193" ساقط من اوحدها.
[2] في ب "لا يقتضيه العمل" تحريف.
نام کتاب : المسودة في أصول الفقه نویسنده : ابن تيمية، مجد الدين    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست