responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 93
المفاسد، وعلى أن الأصل في كل مصلحة تحقيقها وإيجادها، وأن الأصل في كل مفسدة دفعها ومنع حصولها[1].
فإذا تزاحمت مصلحتان بحيث لم يمكن تحصيلهما معا نُظر في ذلك إلى أعلى المصلحتين بتحصيلها وإن ترتب عليه إهدار المصلحة الأخرى التي هي دونها.
وإذا تزاحمت مفسدتان بحث لم يمكن دفعهما معا نظر في ذلك، إلى أعلى المفسدتين بدفعها وإن ترتب عليه ارتكاب المفسدة الأخرى

[1] تحسن الإشارة هنا إلى أمرين
أحدهما: أن إطلاق المصلحة، أو المفسدة إنما هو بحسب الغالب وأنه ليس في الدنيا – باعتبار إيقاع الفعل فيها – مصلحة محضة، ولا مفسدة محضة كما قرره الشاطبي.
الثاني: أن قول بعض العلماء: إن العبادات ليست مبنية على المصالح ليس معناه أنه لم تراع فيها المصلحة بل المراد أنها لا تعلل بالمصلحة فيقاس عليها. انظر: الفروق 2/126-127، والموافقات 2/6-7، وقواعد الأحكام 1/14، 2/189، والقواعد والأصول الجامعة لابن سعدي /5، وضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية ص73-74، وكتاب تعليل الأحكام لمحمد مصطفى شلبي / 287، والجامع لأحكام القرآن 10/165 في تفسير قوله تعلى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالأِحْسَان} الآية، وروح المعاني 14/219، في تفسير الآية نفسها. ِ
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست