responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 92
والفساد يطلق بمعنى بطلان الشيء وبمعنى تغيّره[1].
ويرد بها في اصطلاح الأصوليين: المحافظة على مقصود الشارع وهو خمسة، أن يحفظ على الخلق دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم.
وتحصيل مقصود الشارع المتمثل في هذه الأمور الخمسة يأتي على ثلاث مراتب هي، الضروريات، والحاجيات، والتحسينيات كلها ترجع إلى المحافظة على هذه المصالح[2].
المفاسد: جمع مفسدة، مفْعَلة من فَسَد أي بطل واضمحلّ، والمفسدة ضد المصلحة[3].
درأها: الدَّرْؤُ الدّفع، مصدر درأ يدرأ[4].
المعنى الإجمالي:
هذه القاعدة مبنيّة على أن مدار الشريعة على جلب المصالح ودفع

[1] انظر: مقاييس اللغة 3/303، ولسان العرب 3/348، وتاج العروس 8/496 (صلح) .
[2] انظر: المستصفى 1/286-287، والموافقات 2/8-12، وتعليل الأحكام / 278، وضوابط المصلحة الشرعية /119.
[3] انظر: تاج العروس 8/496-498 (فسد) .
[4] انظر: مقاييس اللغة 2/271، والصحاح 1/48 (درأ) .
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست