responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 94
التي هي دونها[1].
ومعيار تفاوت المصالح تقسيم العلماء لها إلى: ضرورية، وحاجية، وتحسينية[2]، وكذلك المفاسد؛ لأنها عبارة عن فوات شيء من المصالح[3].
أدلة القاعدة:
ينبغي الاستدلال - أولا - لكون المصالح والمفاسد متفاوتة فمما يدل على ذلك مايل:
1) قول الله تعالى ذكره: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ... } [4].
ووجه دلالتها على المراد، هو تقسيم الذنوب إلى، كبائر وصغائر، فهي مفاسد متفاوتة[5].

[1] انظر: شرح القواعد الفقهية ص145، ورسالة ابن سعدي في القواعد ص16، 18.
[2] هناك معايير أخرى أكثر تفصيلا، انظر: الموافقات 2/8-12، وضوابط المصلحة ص249-254.
[3] انظر: المستصفى 1/287.
[4] النساء (31) .
[5] انظر: الجامع لأحكام القربآن 5/158-159.
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست