responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 422
[3]- كما يمكن الاستدلال على القاعدة بالأثر المروي عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما قلا في الذي يموت في القصاص: "لا دية له"[1].
4- أن المكلف قد أقدم على ما هو مباح له مأذون له فيه، فلا يضمن ما ترتب عليه، ولا تلحقه تبعته[2].
العمل بالقاعدة:
تقدم أنه قد ذكر هذه القاعدة بلفظها أو بمعناها عدد من فقهاء المذاهب الأربعة[3]، ويمكن التعرف على مدى عمل الفقهاء بهذه القاعدة من خلال النظر في حكم بعض المسائل الجزئية، فقد نقل النووي عن كثير من الفقهاء، أو الأكثرين منهم أنه لا ضمان على المجني عليه في مثل قصة حديث عمران بن حصين المتقدم4،

[1] رواه البيهقي، وروي عن علي رضي الله عنه أيضا قوله: "من مات في حد فإنما قتله الحد فلا عقل له. مات في حد من حدود الله". السنن الكبرى 8/68 (الديات / الجل يموت في قصاص الجرح) ، وانظر: تلخيص الحبير 4/20.
[2] انظر: المغني 11/561، والهداية 4/517-518.
[3] راجع ما تقدم في ص 413.
4 انظر: شرح صحيح مسلم 11/160.
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست