بيانه في القاعدة الأخرى السابقة) .
الأدلة:
يدل لهذه القاعدة:
1- ما روى عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل، فنزع يده من فمه، فوقعت ثنيتاه، فاخنصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "يعضُّ أحدكم أخاه كما يعض الفحل. لا دية له" [1].
ووجه الاستدلال منه أن الرجل الذي نزع يده قد فعل شيئا مأذونا فيه، فترتب على ذلك الفعل ضرر أهدره الشارع.
قال الحافظ ابن حجر: "وفيه دفع الصائل، وأنه إذا لم يمكن الخلاص منه إلا بجناية على نفسه، أو على بعض أعضائه ففعل ذلك به، كان هدرا"[2].
2- الإجماع على أنه من شهر على آخر سلاحا؛ ليقتله؛ فدفع عن نفسه؛ فقتل الشاهر أنه لا شيء عليه[3]. [1] أخرجه البخاري. صحيح البخاري مع الفتح 12/229 (الديات / إذا عض رجلا فوقعت ثناياه) . [2] فتح الباري 12/233. [3] نقل هذا الإجماع، واستدل به ابن حجر في: الفتح 12/232.