responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 420
أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه"، مطابق للقاعدة من حيث عدم ترتيب الضمان على ما جاز فعله شرعا؛ لأن الاضطرار يبيح له ذلك، وأما قوله: "وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان"، فهو استثناء من القاعدة؛ لأن المتلف في هذه الحالة ليس مضطرا بنفسه[1]، ويمكنه أن يدفع تلك المفسدة من جهة غيره والضمان إنما يسقط عن المضطر نفسه (على ما تقدم

[1] انظر: المغني 4/394، والذي يظهر من كلام بعض الفقهاء أن التقييد بهذه القاعدة ليس محل اتفاق، حيث اتفقوا على أنه لا فدية على الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على نفسيهما، واختلفوا فيما إذا أفطرتا خوفا على ولديهما فذهب الحنفية إلى أنه لا فدية عليها - أي مع أن النفع متعلق بغيرهما، وذهب المالكية - في المشهور عنهم - إلى أن الفدية على المرضع التي تخاف على ولدها دون الحامل، وذهب الشافعية في إحدى الروايات وهي التي صححها الشيرازي إلى أنهما إن خافتا على ولديهما لزمتهما الفدية، وهو كذلك مشهور مذهب الحنابلة. وهم بهذا يعملون بهذا القيد؛ لأن المضرة التي دفعتها الحامل والمرضع على رأي الشافعية والحنابلة والتي دفعتها المرضع فقط - على رأي المالكية - تعلقت بغيرها فلزمتهما الفدية التي هي نوع من الضمان، والله أعلم. انظر: الهداية 1/137، وشرح الخرشي مع حاشية العدوي 2/261، والمهذب 1/178، والمغني 4/394.
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست