responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 423
ونسبه ابن حجر إلى الجمهور[1]، وروي عن الإمام أحمد أن عليه الضمان، وعلل بعضهم ذلك بأن الحديث لم يبلغه[2]، وصرح ابن جزي من المالكية، والشيرازي من الشافعية، وابن قدامة من الحنايلة بأنه لا ضمان على من اقتص في الطرف فسرى ذلك إلى نفس المقتص منه فمات[3]، وبهذا قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية، أما الإمام أبو حنيفة فقد نُقل عنه القول بأن عليه الدية ويسقط القصاص للشبهة، وعلل ذلك بأنه قتل بغير حق، وبأن المجني عليه غير ملزم بالقصاص. بل هو مندوب إلى العفو، أما الإمام، أو من يأمره الإمام فإنه لا يضمن؛ لأنه مكلف بالفعل، ومعنى هذا أنه يقصر حكم هذه القاعدة على ما إذا كان المأذون فيه واجبا. أما المباح فيتقيد بوصف السلامة[4].
من فروع القاعدة:
1- ماسبق ذكره من أن من اقتص من آخر في طرف، فسرى

[1] انظر: فتح الباري 11/233.
[2] انظر: شرح صحيح مسلم 11/160، وفتح الباري 11/233.
[3] انظر: القوانين الفقهية ص301-302، والمهذب 2/188، والمغني 11/561.
[4] انظر: الهداية 4/517-518، وانظر في بيان مأخوذهم في هذا: الأشباه والنظائر للسبكي 2/297.
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست