responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 274
الحاجة الأصلية للإنسان باشتراط النماء، وبين أن المراد باشتراط النماء أن يكون معدا لذلك، وإن لم ينمّه صاحبه حقيقة"[1]، وقد أشار بعض العلماء إلى اعتبار النماء وإن لم يصرحوا باشتراطه لعدم انضباطه[2].
ثم إن في اشتراط حولان الحول[3] دليلا على أنه لا زكاة إلا فيما زاد على الحاجة[4]. هذا فيما يتعلق بأخذ الزكاة، وما يتعلق بوجوبها.

[1] انظر: فقه الزكاة 1/151.
[2] انظر: المنتقى شرح الموطأ 2/90، والأم 1/141، والمجموع 5/456.
[3] أي في الأموال التي يشترط لها ذلك فليس حولان الحول شرطا في زكاة كالمال. انظر: المغني 4/73-74.
[4] انظر: فقه الزكاة 1/162.
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست