responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 273
العمل بالقاعدة:
يمكن التعرف على من يقول بهذه القاعدة من الفقهاء من خلال النظر في بعض المسائل الفقهية ومعرفة آراء الفقهاء فيها.
فقد نقل القرطبي إجماع أكثر من يُحفظ عنه من أهل العلم على أنه يجوز لمن يملك مسكنا وخادما ونحوهما مما يحتاج إليه أن يأخذ من الزكاة[1]، ونص الفقهاء على ذلك في كتب الفروع[2].
ومن جهة أخرى نصّ كثير من فقهاء الحنفية على أن الزكاة لا تجب في المال إلا إذا زاد على حاجة صاحبه الضرورية[3]، وصرّح بذلك ابن سعدي من الحنابلة[4].
وأما المالكية، والشافعية فلم أقف على ما يدل على اشتراطهم هذا الشرط، إلا أنه يمكن معرفة ذلك من جهة أخرى، فقد قال القرضاوي[5]: "وقد استغنى بعض العلماء عن شرط فضل المال عن

[1] انظر: الجامع لأحكام القرآن 8/171.
[2] انظر: الخرشي مع حاشية العدوي 2/215، وحاشية رد المحتار 2/347، 264، والمجموع 6/138، والمغني 4/122.
[3] انظر: البحر الرائق 2/222، وحاشية رد المحتار 2/264.
[4] انظر: القواعد والأصول الجامعة ص99.
[5] هو: الدكتور يوسف بن عبد الله القرضاوي، أحد الأساتذة المعاصرين، ولد في 9/9/1926 في قرية من توابع المحلة الكبرى بمصر، ونشأ في حضن عمه بعد وفاة والده. تخرج من كلية أصول الدين عام 52-1953م وحصل على شهادات أخر. حصل على الدكتوراه عام 1973م وعنوان رسالته [الزكاة في الإسلام] ، عمل أستاذا ورئيسا لقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية في قطر، وشارك في عدد من المؤتمرات والندوات. له عدد من المؤلفات في الفقه وغيره منها: [فقه الزكاة] ، و [العبادة في الإسلام] . انظر: ترجمته في كتاب علماء ومفكرون عرفتهم 1/461-490.
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست