ثم إنه قد تقدم أن هناك من يرى أن الأصل في العقود والشروط الحظر إلا ما دل الدليل على إباحته، وسأنقل - هنا - بعض أدلتهم مجملة، وهي في واقعها أدلة لمن يرى أن الأصل في العادات الحظر؛ لأن العقود والشروط من جملة العادات.
1) فمن أشهر ما استدلوا به على هذا حديث عائشة رضي الله عنها في قصة اعتاق بريرة رضي الله عنها وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: " ... ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وشرط الله أحق وأوثق "[1].
قال ابن تيمية: "وحجتهم فيه من وجهين:
أحدهما: حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما لم يكن في كتاب الله من الشروط بالبطلان.
الثاني: قياس جميع الشروط التي تنافي موجب العقود على اشتراط الولاء. [1] أخرجه الشيخان بعدة ألفاظ، وهذا أحد الألفاظ التي رواها بها الإمام البخاري، صحيح البخاري مع الفتح 5/219 (المكاتب / المكاتب ونجومه ... ) ، وصحيح مسلم مع النووي 10/139-147 (العتق / بيان أن الولاء لمن أعتق) .