responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 171
[2]) ومما استدلوا به أيضا عموم قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [1] ونحوها من الآيات، حيث يرون أن العقود والشروط التي لم تُشْرَع تعدٍّ لحدود الله وزيادة في الدين[2].
العمل بالقاعدة:
تقدم أن العادات تشمل العقود وما قد يتعلق بها من شروط وتشمل العادات التي ليست بعقود ولا شروط[3].
فأما ما ليس بعقد ولا شرط فقد صرح الشاطبي بأن مذهب الإمام مالك: أن الأصل فيها العفو، وأنه يلتفت فيها إلى المعاني لا إلى النصوص، وكذلك الأمر بالنسبة إلى مذهب الحنابلة كما تقدم النقل عن ابن تيمية وعن الشاطبي في هذا[4].
أما الحنفية والشافعية فإن الذي لي أن الحكم عندهم فيها

[1] البقرة (229) .
[2] انظر: هذه الأدلة وغيرهما، وأوجه الاستدلال منها في القواعد النورانية ص208-210، وانظر الإحكام لابن حزم 5/782 وما بعدها.
[3] راجع ما تقدم ص164.
[4] انظر: ما تقدم ص161.
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست