أحل حراما"[1].
7) أن من تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما ورد عن أصحابه عليهم رضوان الله علم أنهم لم يكونوا يلتزمون الصيغة من الطرفين، ومعنى هذا أن العقود تصح بكل ما دل عليها وبكل صورة لم يرد الدليل بتحريمها.
8) واستدل من المعقول على أن الأصل صحة العقود بأن الأصل فيها رضى المتعاقدين وموجبها هو ما أوجباه على أنفسهما بالتعاقد؛ لأن الله تعالى قال: { ... إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ... } [2].
إلى غير ذلك من الأدلة[3]. [1] أخرجه: أبو داود والترمذي وابن ماجه من عدة طرق وهذا لفظ الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وليس في لفظ ابن ماجه ذكر الشروط. سنن أبي داود مع عون المعبود 9/372 (القضاء / الصلح) ، وسنن الترمذي مع التحفة 4/584 (الأحكام / ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس) ، وسنن ابن ماجه 2/788 (الأحكام / الصلح) .
2\ النساء (29) . [3] انظر: في مجموع هذه الأدلة وغيرها القواعد النورانية ص134-135، 214 فغما بعدها والإحكام لابن حزم 5/775-781، والموافقات 2/305-307.