responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد    جلد : 1  صفحه : 47
- وقال القاضي أبو بكر الباقلاني[1] رحمه الله: "إن جميع ما يستدل به على الأحكام على ضربين: فضرب منها أدلة يوصل صحيح النظر فيها إلى العلم بحقيقة المنظور فيه ... والضرب الثاني: أمر يوصل صحيح النظر فيها إلى الظن[2] وغالب الظن "[3].
- وقسم أبو بكر الجصاص[4] - رحمه الله - الأحكام إلى قسمين: "أحدهما: ما كان لله تعالى عليه دليل قاطع يوصل إلى العلم ... والثاني:

[1] هو محمد بن الطيب بن محمد القاضي، أبو بكر الباقلاني، من أئمة الأشاعرة، فقيه أصولي متكلم، من تصانيفه: التقريب والإرشاد في أصول الفقه، والتمهيد في أصول الدين، والتبصرة بدقائق الحقائق، توفي سنة (403) هـ. انظر الديباج المذهب لابن فرحون2/228 وسير أعلام النبلاء 17/190-193 والفتح المبين1/221-223.
[2] الظن: "عبارة عن ترجح أحد الاحتمالين في النفس على الآخر من غير قطع" (إحكام الأحكام للآمدي1/13) ، "وغلبة الظن زيادة قوة أحد المجوزات على سائرها" (إحكام الفصول للباجي ص171) . وانظر تعريف الظن في اللمع ص4 والمحصول1/85 والمختصر مع بيان المختصر 1/51-54. فالدليل الظني هو الموصل إلى الظن وغالب الظن.
[3] التقريب والإرشاد1/221-222 ولم يسَمّ الضرب الثاني دليلا لأن مصطلح الدليل عنده خاص بما يوصل إلى اليقين.
[4] هو أحمد بن على الرازي، أبو بكر الجصاص، فقيه أصولي حنفي، من تصانيفه: كتاب في أصول الفقه قدم به كتابه: أحكام القرآن، وشرح مختصر الكرخي، وشرح الجامع الصغير والكبير لمحمد بن الحسن، توفي سنة (370) هـ. انظر الفوائد البهية ص27-28 شذرات الذهب لابن العماد 3/71. والفتح المبين1/203-205.
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست