نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 46
ذلك واجب العمل بها على من ثبتت عنده حجيتها.
فمن أقوال العلماء في ذلك ما يلي:
- قال الإمام الشافعي رحمه الله: "العلم علمان: علم عامّةٍ لا يَسَعُ بالغا غيرَ مغلوبٍ على عقله جَهْلُه ... مثل: الصلوات الخمس، وأن لله على الناس صومَ شهر رمضان، وحجَّ البيت إذا استطاعوه، وزكاةً في أموالهم، وأنه حرّم عليهم الزنا والقتل والسرقة والخمر ... وهذا الصنف كله من العلم موجود نصا في كتاب الله، وموجود عاما عند أهل الإسلام، ينقله عوامُّهم عمَّن مضى من عوامهم، يحكونه عن رسول الله ولا يتنازعون في حكايته ولا وجوبه عليهم، وهذا العلم العام الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر ولا التأويل، ولا يجوز فيه التنازع"[1].
وقال في الوجه الآخر من العلم: هو "ما ينوب العباد من فروع الفرائض وما يُخَص به من الأحكام وغيرها مما ليس فيه نص كتاب ولا في أكثره نص سنة وإن كانت في شيء منه سنة فإنما هي من أخبار الخاصة لا أخبار العامة، وما كان منه يحتمل التأويل ويدرك قياسا"[2]. [1] الرسالة/357-359، وفيه إشارة إلى القطعية من الجهتين: (جهة الثبوت) وهي ما ذكره من ثبوت نقله بلا خلاف عند العامة، و (جهة الدلالة) وهي ما ذكره من أنه لا يمكن فيه الغلط ولا التأويل. [2] الرسالة/359، وفيه إشارة إلى أن نفي القطعية قد يكون من جهة الثبوت، وذلك ما ذكره من كون الدليل غير نص من كتاب أو من سنة بل من أخبار الخاصة، وقد يكون من جهة الدلالة، وذلك ما ذكره من كون الدليل بحيث يحتمل التأويل ويستدرك قياسا.
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 46