نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 45
المبحث الثاني: الأدلة الشرعية من حيث القطعية وعدمها
مذهب جماهير أهل العلم أن الأدلة الشرعية السمعية[1] منها ما يفيد العلم القطعي واليقين، بحيث لا يبقى عند من نظر فيه في ثبوته ولا في دلالته على المراد منه احتمال ولا تردد ولا اشتباه، وتثبت به أحكام قطعية، وأن منها - دون ذلك - أدلة ظاهرة عرضة للاحتمال وقابلة للتردد في ثبوتها ودلالتها أو أحدهما، ويثبت بها أحكام ظاهرة وراجحة محتملة، وهي مع [1] التحقيق أن الأدلة الشرعية إذا أطلقت شملت الأدلة السمعية (النقلية) والأدلة العقلية التي أقرها الشرع أو استدل بها أو أذن فيها، فالأمثال المضروبة في القرآن الكريم على التوحيد والمعاد وصدق الرسل وغيرها أدلة شرعية، وإن كانت عقلية بمعنى أن العقل يعلمه، لأن نسبة الدليل إلى الشرع معناه أنه نصبه دليلا باستدلاله به أو إذنه في ذلك ولو كان عقليا، لكن أكثر العلماء لا يعني مثل هذه الأدلة العقلية عند كلامه على الأدلة الشرعية وتقسيماتها، بل يقصد بالدليل الشرعي ما يقابل العقلي مطلقا، فيكون الدليل السمعي على اصطلاح أكثر العلماء مرادفا للدليل للشرعي ومغايرا للدليل العقلي مطلقا، وعلى التحقيق السابق يكون الدليل العقلي يقابل السمعي (النقلي) أي الذي لا يعلمه العقل ابتداء وإنما يعلم من خبر الصادق المصدوق والنقل عنه. انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 1/198-199 وبيان المختصر للأصفهاني1/454 والبحر المحيط للزركشي 1/36.
لكن المقصود من ذلك هنا في البحث الدليل الشرعي السمعي (النقلي) وهو الذي تثبت به الأحكام العملية (الفقه) ، لأن النافي للقطعية في الأدلة الشرعية أو المثبت لها بقيود لا يلزم أن ينفي أو يقيد كون الأدلة الشرعية العقلية على التوحيد والمعاد وصدق الرسل ... قطعية، والله تعالى أعلم.
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 45