نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 33
كان المصلي في المسجد الحرام، وبفرضية الصلاة والزكاة والحج، ومثّل للثاني باستقبال القبلة إذا كان المستقبل بعيدا عن المسجد الحرام حيث لا يقطع بإصابة البيت، وبقبول عدالة المسلم بما ظهر من إسلامه فيناكح ويوارث، وقد يكون غير عدل في الباطن فلا يقطع من ظاهر حاله أن باطنه كذلك1!
وهو -رحمه الله- إذا أراد العلم القطعي قيد مطلق العلم ب (الإحاطة) كقوله: "والعلم يحيط "[2] وقوله: "أحاط العلم"[3] وقوله: "يعلم بإحاطة"[4]، فالدال على القطع في عبارته كلمة: (إحاطة) المقيِّدة لمطلق العلم، ومعناها: إحاطة العلم بظاهر الدليل وباطنه، كقوله فيما سبق: "علم
إحاطة في الظاهر والباطن "وقوله: "حق في الظاهر والباطن "5،
1 انظر الرسالة ص480. [2] الرسالة ص59، 61،300،323،400،488،491. [3] الرسالة ص63،399. [4] الرسالة ص489.
5 الرسالة ص478،485،486. يقول الشاطبي: "المراد بالظاهر هو المفهوم العربي، والباطن هو مراد الله من كلامه وخطابه "الموافقات3/383-384 وانظر3/386، 388، وقال محمد أديب صالح في كتابه: تفسير النصوص1/373 حاشية رقم (2) : " (الظاهر) في كلام الشافعي والطبري وغيرهما - كما يبدو من مواطن - يراد به: ما تعرفه العرب من كلامها في مخاطبتها، أما (الباطن) : فهو ما يدركه العلماء من طريق الفقه والاستنباط، وليس (الباطن) الذي يتسلح به أهل الضلالة والأهواء عند تفسيرهم للنصوص، فيؤولون تلك التأويلات الباطلة التي لا يصلها بالعربية نسب، ولا تتفق مع مفهومات الشريعة في قليل ولا كثير "وانظر كتاب منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة للشيخ عثمان علي حسن1/402-405.
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 33