نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 3 صفحه : 869
وعملوا بخبر عائشة في التقاء الختانين.
وعمل زيد بن ثابت برواية امرأة من الأنصار: أن الحائض تنفر بلا وداع [1] .
ورجيع أهل قباء إلى خبر الواحد في تحويل القبلة.
وكذلك رجع جماعة في إراقة الخمر إلى خبر الواحد.
ومثل هذا كثير، يطول شرحه، فدل على إجماعهم.
فإن قيل: طريق ذلك كله من طريق الآحاد، فلا يجوز إثبات خبر الواحد بمثله. [1] قصة رجوع زيد بن ثابت رضي الله عنه في ذلك، أخرجها البخاري في كتاب الحج، باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت (2/210) بسنده إلى عكرمة قال: إن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة طافت، ثم حاضت، قال لهم: تنفر، قالوا: لا نأخذ بقولك وندع قول زيد، قال: إذا قدمتم المدينة، فسلوا، فقدموا المدينة فسألوا، فكان فيمن سألوا أم سليم، فذكرت حديث صفية.
وقد ذكر البخاري حديث صفية قبل هذا، وذلك أنها حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "أحابستنا هي"؟ قالوا: إنها قد أفاضت.
قال: "فلا إذاً".
وأخرج ذلك: مسلم في كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض (2/963) . بسنده إلى طاوس، قال: كنت مع ابن عباس، إذ قال زيد بن ثابت: تفتى أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ فقال له ابن عباس: أما لا، فسل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قاد: فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك، وهو يقول: ما أراك إلا قد صدقت.
وأخرج ذلك أيضاً: البيهقي في "سننه الكبرى" في كتاب الحج، باب ترك الحائض الوداع (5/163-164) ، وساق كلاً من لفظ البخاري ومسلم.
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 3 صفحه : 869