responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 3  صفحه : 868
استحلفته إلا أبا بكر، وصدق أبو بكر [1] .
ورجع ابن عباس عن قوله: إنما [2] الربا في النسيئة [3] ، بخبر أبي سعيد الخدري [4] .

[1] كلام علي - رضي الله عنه - هذا قاله ضمن حديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في الأستغفار (1/349) ، ولفظه: (كنت رجلاً إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً، نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني، وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته، فإذا حلف لي صدقته، قال: وحدثني أبو بكر، وصَدَق أبو بكر، أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وما من عبد يذنب ذنباً، فيحسن الطهور، ثم يقوم، فيصلي ركعتين، ثم يستغفر الله، إلاَ غَفَر الله له"، ثم قرأ هذه الآية: "وَالَذيِنَ إذَا فَعَلُوا فَاحشَةً، أوْ ظَلموا أَنفُسَهم، ذَكَرُوا اللهَ ... ") .
وأخرجه عنه ابن ماجه في كَتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في أن الصلاة كفارة (1/446) ، ولفظه قريب من لفظ أبي داود.
وأخرجه عنه الإمام أحمد في "مسنده" (1/2) ، ولفظه قريب من لفظ أبي داود. وسنده حسن، وصححه ابن حبان (2454) .
[2] في الأصل: (لهما) .
[3] قصة رجوع ابن عباس رضي الله عنهما عن حصره الربا في ربا النسيئة، أوردها البيهقي في سننه الكبرى بسنده، وذلك في كتاب البيوع، باب ما يستدل به على رجوع من قال من الصدر الأول: "لا ربا إلا في النسيئة" عن قوله ونزوعه عنه (5/281-282) .
[4] حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - هذا أخرجه مسلم عنه في كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً (3/1211) ، ولفظه: (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبرّ بالبرّ، والشعير بالشعير، والتّمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، يداً بيد، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء") .
وأخرجه عنه البخاري في كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالفضة (3/92) .
وأخرجه عنه الإمام أحمد في "مسنده" (3/9) .
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 3  صفحه : 868
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست