responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 2  صفحه : 461
وكذلك احتج ابن عباس: في أن الأخوات لا يرثن مع البنات[1] بقوله [تعالى] : {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [2]، فلما ورث الأخت مع عدم الولد؛ ثبت أنها لا ترث مع وجوده، وأقرته الصحابة على هذا الاحتجاج، وعارضته بالسنة.
وهذا احتجاج من دليل الخطاب؛ لأن نطق الآية أفاد ثبوت الإرث مع عدم الولد، فأما سقوطه مع وجود الولد؛ فإنما أفاده الدليل.
وكذلك امتنع من الرد واحتج بقوله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} ، فلا يجوز أن تزاد على النصف، والمنع من الزيادة عليه عقله من دليل الخطاب.
وكذلك من قال: لا يجب الغسل من التقاء الختانين، إذا لم يكن معه إنزال؛ بقول النبي صلى الله عليه وسلم [61/أ] : "الماء من الماء" [3]، وهذا احتجاج بدليل الخطاب.

[1] هذا الأثر منسوب إلى ابن عباس وإلى ابن الزبير رضي الله عنهما؛ فإنما كانا يقولان: "إن الأخت لا ترث مع البنت شيئًا"، استدلالًا بهذه الآية.
أما الجمهور: فقد ذهبوا إلى أن الأخوات مع البنات عصبة، وإن لم يكن لهن أخ.
راجع في هذا: "تفسير ابن جرير": "9/443"، و "تفسير القرطبي": "6/29"، و "تفسير القاسمي": "5/1777"، و "تفسير الرازي": "1/1211".
2 "176" سورة النساء.
[3] هذا الحديث أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعًا في كتاب الحيض باب الماء من الماء "1/269".
وأخرجه أبو داود عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه مرفوعًا في كتاب الطهارة باب في الإكسال "1/49". =
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 2  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست