responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 2  صفحه : 462
ومن أوجب الغسل قال: هو منسوخ[1].
فدل هذا على أن القول بدليل الخطاب إجماع منهم.
فإن قيل على حديث يعلى بن أمية: أن الله تعالى أمر بالإتمام حال الأمن[2] بقوله: {فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ} [3]، وخص القصر بحال الخوف، فكان عندهما: أن الإتمام واجب حال زوال الخوف بالآية الأخرى، لا بدليل اللفظ.
قيل: عمر ويعلى رجعا إلى آية القصر دون الآية الأخرى؛ فلم يصح السؤال.

= وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء: أن الماء من الماء "184/1"، وقال: "حديث حسن صحيح".
وأخرجه عنه النسائي في كتاب الطهارة باب الذي يحتلم ولا يرى الماء "96/1".
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة باب الماء من الماء "199/1".
وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الطهارة باب الماء من الماء "195/1".
وأخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده "115/5-116".
وقد تكلم الشيخ أحمد محمد شاكر على إسناد حديث أبي أيوب هذا، وفصل القول فيه، وذلك في حاشيته على سنن الترمذي "1/184-185".
وراجع في هذا الحديث أيضًا: "تلخيص الحبير": "1/135"، و "المنتقى من أحاديث الأحكام" ص"62"، و "نصب الراية":
"1/80".
[1] القول بالنسخ مذهب الجمهور، والناسخ: حديث: "إذا التقى الختانان؛ وجب الغسل". وابن عباس رضي الله عنه تأوله: بأن الماء من الماء في الاحتلام.
وقد انعقد الإجماع أخيرًا على وجوب الغسل إذا التقى الختانان. هكذا نقله الحافظ ابن حجر في كتابه: "تلخيص الحبير": "1/135" عن القاضي ابن العربي.
[2] في الأصل: "الأمر".
3 "103" سورة النساء.
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 2  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست