responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 2  صفحه : 434
خلافًا للمعتزلة[1] والأشعرية في قولهم: لا يقتضي فساد المنهي عنه بإطلاقه[2].

[1] هكذا هو في "المعتمد" لأبي الحسين البصري "[1]/184"، إلا أن أبا الحسين البصري اختار قولا آخر هو: "أنه يقتضي فساد المنهي عنه في العبادات، دون العقود والإيقاعات".
[2] وقد اختار القول بعدم الفساد إمام الحرمين والقفال، كما حكاه الآمدي في "الإحكام": "2/175"، وكذلك الغزالي في المستصفى "2/25" وإن كان في المنخول ص"126" قد اختار العكس.
دليلنا:
ما روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد"، وفي بعض الألفاظ: "من أحدث في أمرنا ما ليس منه؛ فهو رد". وروى: "من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد" [1].

[1] حديث عائشة رضي الله عنها هذا أخرجه البخاري في كتاب الصلح، =
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 2  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست