نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 2 صفحه : 433
قد نهى عنه[1]، وقال: أرأيت لو تزوج امرأة أبيه؛ أليس قال الله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [2].
وقال رضي الله عنه في رواية أبي طالب وقد سئل عن بيع الباقلا[3] [57/أ] قبل أن تحمل وهو ورد، فقال: [نهى] النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها[4]، هذا بيع فاسد، وهو قول جماعة الفقهاء. [1] كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته، وليس بينهما صداق.
وهذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب الشغار "7/15".
وأخرجه مسلم في كتاب النكاح باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه "2/1034".
وأخرجه الترمذي في كتاب النكاح باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار "3/422"، ولم يذكر في الحديث تفسير الشغار.
وأخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح باب النهي عن الشغار "1/606".
وأخرجه أبو داود في كتاب النكاح باب في الشغار "1/479".
وأخرجه النسائي في كتاب النكاح باب تفسير الشغار "6/92".
2 "22" سورة النساء. [3] الباقلا، إذا شددت اللام صارت مقصورة، وإذا خففت صارت ممدودة.
انظر: مادة "بقل" في مختار الصحاح ص"73"، والمصباح المنير "1/93-94". [4] هذا الحديث رواه ابن عمر رضي الله عنهما: أخرجه عنه البخاري في كتاب البيوع باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها "3/95"، وفي باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها "3/96".
وأخرجه عنه مسلم في كتاب البيوع باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها "3/1165".
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب البيوع باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها "2/226-227".
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب التجارات باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها "2/746-747".
وأخرجه عنه النسائي في كتاب البيوع باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحها "7/230".
وأخرجه عنه مالك في الموطأ في كتاب البيوع باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها "30/260".
وراجع في هذا الحديث أيضًا: نصب الراية "4/5-6"، وفيض القدير "6/206"، والمنتقى من أحاديث الأحكام ص"443".
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 2 صفحه : 433