responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 433
" الْأَمر " بِالِاعْتِبَارِ والاحتجاج وَلَهُم جمل من الظَّوَاهِر، يهون الْكَلَام " عَلَيْهِم فِيهَا ".
فَرَأَيْنَا الإضراب عَن تمسكهم " بهَا ".
(326) القَوْل فِي منع التَّقْلِيد فِي الْفُرُوع

1916 - اعْلَم أَن الْعلمَاء اخْتلفُوا فِي جَوَاز التَّقْلِيد فِي الْفُرُوع.
وَالْكَلَام فِي " هَذَا " يَنْقَسِم إِلَى أصلين.
أَحدهمَا: تَقْلِيد الصَّحَابَة / وَالثَّانِي: تَقْلِيد من عداهم من الْعلمَاء فَأَما تَقْلِيد الصَّحَابَة / فسنفرده بالْكلَام بعد ذَلِك إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
1917 - وَأما تَقْلِيد " من " سواهُم - فقد اخْتلف الْعلمَاء فِيهِ.
فَذهب بَعضهم إِلَى أَنه يجوز للْعَالم / إِذا عنت حَادِثَة أَن يُقَلّد عَالما مَعَ اقتداره أَن يجْتَهد لنَفسِهِ، ثمَّ الَّذين سوغوا التَّقْلِيد فِي هَذِه الصُّورَة اخْتلفُوا فِي أَنه هَل يجوز / أَن يُقَلّد ليفتي بِمَا قلد " فِيهِ "؟ فَمنهمْ من

نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست